* الحوالة لغة: التحول و الانتقال.
و شرعًا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى.
* أركان الحولة سبعة:
محيل، و محتال، و محال عليه، و دين للمحيل على المحال عليه، و إيجاب و قبول.
* يشترط:
في المحيل و المحتال: ما يشترط في البائع و المشتري.
و في الإيجاب و القبول: ما يشترط في صيغة البيع.
* شروط الدينين أربعة:
1 -ثبوتهما.
2 -و صحة الاعتياض عنهما.
3 -و علم العاقدَين بهما قدرًا و جنسًا و صفة و حلولًا و تأجيلًا.
4 -و تساويهما فيها.
* صورة الحوالة:
أن يكون لزيد على عمرو ألف دينار حالة صحيحة و لعمرو على بكر مثلها.
فيقول عمرو لزيد: أحلتك بالألف التي لك علي على بكر.
فيقول زيد: قبلت.