فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 149

مُقَدِّمَةٌ(1)

اعلم أنَّه ينبغي لكلِّ شارعٍ في فنٍّ أن يَعرِفَ مبادئه العشرة؛ وهي:

حدّه وموضوعه وفائدته ومسائله واسمُهُ واستمداده وحكم الشارع فيه ونسبته إلى سائر العلوم وفضله وواضعه.

والفن الذي نحن بصدده الفقه.

فَحَدُّهُ: العلمُ بالأحكامِ (2) الشَّرعيَّةِ (3) العَمَلِيَّةِ (4) المُكتَسَبُ (5) من أدلّتها (6) التَّفصيليَّة (7) .

وموضوعُه: أفعالُ المُكَلَّفينَ.

وفائدتُه: امتِثالُ الأوامرِ، واجتِنابِ النَّواهي.

ومسائلُه: هي القَضايا التي تُذكرُ فيه (8) .

(1) بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللازم بمعنى تقدم، وبفتحها قليلا كمقدمة الرجل من قدم المتعدي.

(2) خرج العلم بالذوات كتصور الإنسان فلا يسمى فقها.

(3) خرج بها العلم بالأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين.

(4) خرج به العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كثبوت أو وجوب للقدرة في قولنا: القدرة واجبة لله تعالى. والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل، فالصلاة في قولنا: الصلاة واجبة عمل وكيفيته أي صفته الوجوب.

(5) خرج به علم الله.

(6) خرج به علم المقلد، فهو مستفاد من قول الغير، لا من أدلة الأحكام.

(7) كيفية الأخذ منها أن تقول: أقيموا الصلاة أمر والأمر للوجوب، ينتج: أقيموا الصلاة للوجوب.

(8) كالنية واجبة، والوضوء شرط لصحة الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت