2 -و إقامتها في خطة البلد (1) .
3 -و أن تصل الركعة الأولى (2) منهما جماعة.
4 -و كون مصليها أربعين (3) من المتوطنين (4) الذين تجب عليهم الجمعة.
5 -و عدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها (5) .
6 -و تقدم خطبتين عليها.
* أركان الخطبتين خمسة:
1 -حمد الله فيهما.
2 -و الصلاة على النبي و آله وصحبه وسلم فيهما.
3 -و الوصية بالتقوى فيهما (6) .
4 -و قراءة آية (7) من القرآن في إحداهما (8) .
5 -و الدعاء (9) للمؤمنين في الأخيرة.
(1) أي: محل الأبنية وما بينها من كل ما لم يجز لمريد السفر القصر منه، ولا بد من اجتماع الأبنية عرفا، وكالأبنية السراديب والغيران بحيث تعد إقامتهم كالقرية الواحدة، ثم إن هذا الشرط خاص عند ابن حجر بالأربعين، وعممه الرمليان والخطيب فيهم وفي غيرهم.
(2) فلو نووا المفارقة في الثانية وأتموا منفردين صحت الجمعة.
(3) ولا بد من دوام هذا العدد إلى تمامها، فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن أحدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم.
(4) المتوطن هو الذي لا يسافر عن محل إقامته صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة.
(5) فإن سبقت واحدة فالسابقة هي الصحيحة، وإن تقارنتا فباطلتان، وهذا إن لم يعسر الاجتماع، فإن عسر بأن لم يكن في محلها موضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة أو بعدت أطرافهن أو كان بينهم قتال التعدد بحسب الحاجة فقط، فإن شك في أنه من الأولين أو الآخرين، أو أن التعدد لحاجة أو لا لزمته الإعادة إن أمكن وإلا فالظهر.
(6) كأوصيكم بتقوى الله أو أطيعوا الله من كل ما فيه حث على الطاعة أو زجر عن المعصية، فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا.
(7) أي: كاملة مفهمة.
(8) أو قبلهما أو بعدهما أو بينهما، والأفضل كونه في آخر الأولى.
(9) أي: بأخروي.