فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 149

4 -وكون التملك بمعاوضة (1) .

5 -و أن لا تنض بنقدها الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب (2) .

6 -و أن لا تقصد للقنية (3) .

7 -و مضي الحول من وقت الملك (4) .

* شروط وجوب زكاة الركاز - أي: المدفون في الأرض - أربعة:

1 -كونه ذهبًا أو فضة (5) .

2 -وكونه نصابًا (6) .

3 -وكونه من دفين الجاهلية (7) .

4 -و كون وجوده في موات (8) أو ملك أحياه (9) واجِدُه.

(1) محضة، وهي التي تفسد بفساد العوض؛ كالبيع، فإنه يفسد بفساد الثمن؛ أو غير محضة، وهي التي لا تفسد بفساده كالصداق، فإنه عند فساده يرجع إلى مهر المثل ولا يفسد النكاح، بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب، وما اقترضه فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة.

(2) فإن نضت في أثنائه ناقصة عن النصاب كأن اشترى عرضا بذهب ثم باعه أثناء الحول بسبعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة، فإذا اشترى بها عرضا آخر بنية التجارة انعقد حولها من شرائه.

(3) أي الإمساك للاستعمال، ولا يضر مجرد استعمال لا بقصد القنية.

(4) ولا يشترط كونها نصابا إلا في آخر الحول, فمتى بلغته آخره وجبت زكاتها وإلا فلا.

(5) ولو غير مضروبين، فلا زكاة في غيرهما.

(6) ولو بضمه إلى ما في ملكه من جنسه أو ما يقوّم به من عروض التجارة فلا زكاة فيما دون النصاب.

(7) وهم من قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم؛ سموا بذلك لكثرة جهالتهم، ويكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب وغيره.

(8) كخراب وقلاع وقبور جاهلية.

(9) أي من الموات؛ أما دفين من عاصر الإسلام وبلغته الدعوة ففئ، وأما ما وجده على الأرض أو بدارنا في طريق نافذ أو مسجد أو كان إسلاميا كأن كان عليه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام أو شك في كونه إسلاميا فلقطة، وأما ما وجد في دار الحرب في ملك حربي فغنيمة، ما لم يدخل بأمانهم فيجب رده، وأما ما وجد بدارنا في ملك شخص فله فيحفظ، فإن أيس منه فهو لبيت المال كسائر الأموال الضائعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت