لغة: إحكام الشيء و إمضاؤه.
و شرعًا: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى.
* حكم تولي القضاء:
1 -الوجوب كفاية: في حق الصالحين له في الناحية.
2 -و الوجوب عينًا: في حق من تعين له فيها.
3 -و النَّدب: في حق الأفضل من غيره.
4 -و الكراهة: كما في حق المفضول إذا لم يمتنع الأفضل.
5 -و الحرمة: في حق من طلبه بعزل صالح له.
* شروط القاضي عشرة:
1 -كونه مسلمًا، و 2 - كونه مكلفًا، و 3 - كونه حرًا، و 4 - كونه ذكرًا، و 5 - كونه عدلًا، و 6 - كونه سميعًا، و 7 - كونه بصيرًا، و 8 - كونه ناطقًا، و 9 - كونه كافيًا لأمر القضاء، و 10 - كونه مجتهدًا.
* آداب القاضي:
للقاضي إذا حضر عنده الخصمان أن يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي منكما، و له أن يسكت حتى يبتدء أحدهما.
فإذا فرغ المدعي من الدعوى الصحيحة طالب المدعى عليه بالجواب، فإن أقر لزمه ما أقر به بلا حكم، و إن أنكر جاز للقاضي أن يسكت و أن يقول المدعي ألك حجة؟