فإن قال: لي حجة و أريد تحليفه مكن، فإن حلف أقامها، و إن نكل حكم بنكوله و قال للمدعي احلف، ولا يحكم على المدعى عليه بالحق إلا بطلب المدعي.
ويجب أن يسوي بينهما في وجوه الإكرام إلا إن اختلفنا إسلامًا فيجب رفع المسلم في المجلس.
* صورة القضاء:
أن يقول القاضي لعمرو بعد أن يدعي عليه زيد: إنه اشترى منه الدار الفلانية التي بيده بألف دينار، فينكر عمرو فيقيم زيد بينة تشهد بأن زيدًا اشترى من عمرو الدار الفلانية بألف دينار، فيطلب زيد منه الحكم، حكمت بأن الدار الفلانية ملك لزيد، و ألزمتك تسليمها إليه.