فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 149

6 -وزوال العلة المبيحة (1) إلا في الصلاة الساقطة به في الثلاث الأخيرة (2) .

7 -وحيث لا حائل في الأربع الأخيرة.

الحيض: لغة: السيلان (3) .

وشرعا: دم جبلة (4) يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة (5) في أوقات مخصوصة.

والنفاس:

هو (6) : الدم الخارج عقب الولادة (7) .

1 -أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة: تسع سنين قمرية (8) تقريبية (9) .

2 -وغالبة: عشرون سنة (10) .

3 -ولا آخر له.

1 -أقل الحيض: يوم وليلة (11) .

2 -وغالبه: ست أو سبع.

(1) أي كمريض تيمم خوفًا منه استعمال الماء معه فزال.

(2) أي إن بطلان التيمم بالعلم بوجود الماء والقدرة على ثمنه وزوال العلة المبيحة للتيمم محله إذا حصل شيء منها خارج الصلاة أو داخلها ووجبت إعادتها وإلا فلا يبطل إلا بالسلام، ومحله أيضًا فيها وفي التوهم ما لم يكن حائل، كالحاجة للماء للعطش، وحيلولة السبع، والاحتياج إلى الثمن للمئونة أو للدين.

(3) يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه.

(4) أي طبيعة.

(5) يخرج به دم الاستحاضة، فإنه يخرج من فرج المرأة لا على سبيل الصحة بل للعلة: وهو ما يخرج في غير أيام الحيض والنفاس كأن يكون أقل من يوم وليلة أو مجازًا للخمسة عشر.

(6) هذا معناه شرعًا، وأما لغة: فهو الولادة.

(7) بأن يكون قبل مضي خمسة عشر يومًا منها، أما الخارج مع الولد أو قبله فلا يسمى نفاسًا.

(8) أي هلالية.

(9) فيتسامح قبل تمامها بما لا يسمع أقل حيض وطهر، وهو ما كان أقل من سته عشر يومًا ولو بلحظة.

(10) قال الباجوري: إنه يؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية عشرين سنة ولم تحض فإنه عيب تردّ به اهـ.

(11) أي مقدارهما، وهو أربع وعشرون ساعة مع اتصال الدم المعتاد بحيث لو وضعت قطنة أو نحوها لتلوثت، فإن نقص عن ذلك فليس بحيض بل هو استحاضة كما مر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت