* الضَّمانُ لغة: الالتزام.
و شرعًا: التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره.
* أركان الضمان خمسة:
ضامن، و مضمون له، و مضمون عنه، و مضمون، و صيغة.
(1) شروط الضامن أربعة:
1 -أن يكون فيه أهلية التبرع.
2 -و أن يكون مختارًا.
3 -و أن يأذن له المضمون أو وليه في ضمان البدن.
4 -و أن يكون قادرًا على انتزاع العين في ضمان ردها، أو يأذن له المضمون عنه.
(2) شرط المضمون له: أن يعرفه الضامن بعينه.
(3) شرط المضمون عنه: كونه مدينًا.
(4) شروط المضمون ثلاثة:
1 -ثبوته.
2 -و لزومه.
3 -و علم الضَّامن به جنسًا و قدرًا و صفة و عينًا.
(5) شروط صيغة الضمان ثلاثة:
أن تكون بلفظ يشعر بِـ:
1 -الالتزام.
2 -و عدم التعليق.
3 -و عدم التأقيت.
* [صُوَرُ الضَّمان] :
1 -صورة ضمان الدين:
أن يكون لزيد على عمرو مائة دينار دينًا لازمًا، فيقول بكر لزيد: ضمنت دينك على عمرو.
2 -صورة ضمان رد العين:
أن يضع زيد يده غصبًا على دابة لعمرو فيقول بكر لعمرو: ضمنت رد دابتك التي غصبها منك زيد.
3 -صورة ضمان البدن - الْمُسَمَّى بالكفالة:
أن يكون لزيد على عمرو حق مالي، أو قصاص، أو حد قذف. فيقول بكر لزيد: تكفلت لك ببدن عمرو.