فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 149

* الضَّمانُ لغة: الالتزام.

و شرعًا: التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره.

* أركان الضمان خمسة:

ضامن، و مضمون له، و مضمون عنه، و مضمون، و صيغة.

(1) شروط الضامن أربعة:

1 -أن يكون فيه أهلية التبرع.

2 -و أن يكون مختارًا.

3 -و أن يأذن له المضمون أو وليه في ضمان البدن.

4 -و أن يكون قادرًا على انتزاع العين في ضمان ردها، أو يأذن له المضمون عنه.

(2) شرط المضمون له: أن يعرفه الضامن بعينه.

(3) شرط المضمون عنه: كونه مدينًا.

(4) شروط المضمون ثلاثة:

1 -ثبوته.

2 -و لزومه.

3 -و علم الضَّامن به جنسًا و قدرًا و صفة و عينًا.

(5) شروط صيغة الضمان ثلاثة:

أن تكون بلفظ يشعر بِـ:

1 -الالتزام.

2 -و عدم التعليق.

3 -و عدم التأقيت.

* [صُوَرُ الضَّمان] :

1 -صورة ضمان الدين:

أن يكون لزيد على عمرو مائة دينار دينًا لازمًا، فيقول بكر لزيد: ضمنت دينك على عمرو.

2 -صورة ضمان رد العين:

أن يضع زيد يده غصبًا على دابة لعمرو فيقول بكر لعمرو: ضمنت رد دابتك التي غصبها منك زيد.

3 -صورة ضمان البدن - الْمُسَمَّى بالكفالة:

أن يكون لزيد على عمرو حق مالي، أو قصاص، أو حد قذف. فيقول بكر لزيد: تكفلت لك ببدن عمرو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت