فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 149

و أكمله: إجلاسه مائلًا إلى قفاه، و إسناد ظهره (1) ، و إمرار اليد (2) على بطنه، ثم غسل سوأتيه بخرقة (3) ، ثم تنظيف أسنانه و أنفه و أذنيه (4) ، ثم توضئته (5) ، ثم تعميمه بالماء ثلاثأً، مع سدر في الأولى، و قليل كافور في الأخيرة (6) .

(3)تكفين الميت:

أقل تكفين الميت: ستر جميع جسده (7) سوى رأس المحرم و وجه المحرمة بثوب واحد.

و أكمله: ستره بثلاث لفائف (8) في الذكر، و لفافتين و إزار (9) و خمار (10) و قميص (11) في الأنثى.

(1) أي: إلى ركبته اليمنى ويضع يده على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه.

(2) اليسرى بقوة غير شديدة مع فوح مجمرة بالطيب، وكثرة صب الماء عليه.

(3) وجوبا ويلفها على يده اليسرى.

(4) بخرقة ملفوفة على يده اليسرى في الأسنان وأخرى في الأنف.

(5) كالحي بمضمضة واستنشاق.

(6) وهذه غسلة واحدة، وندب تكرير غسله ثلاثا بالماء القراح، والأولى كونها متوالية فتحصل الثلاث من خمس، والأولى غسله بسدر ثلاثا ثم مزيلة ثم ثلاث قراح فتحصل الثلاث من سبع فإن غسله بسدر فمزيلة فقراح ثلاثا حصلت الثلاث من تسع.

(7) هذا بالنسبة لحق الميت. أما بالنسبة لحق الله فساترة العورة فقط، فللميت إسقاط الزائد عليه عند ابن حجر وخالفه الرملي، وللغرماء المنع من الثاني والثالث، وللورثة المنع من الزائد على الثلاثة لا من الثلاثة، ومن كفن من مال غيره لم يجب إلا واحد يعم جميع بدنه.

(8) يعم كل منها جميع البدن، ويحرم كونها لا تفضي عيه إلا بمشقة.

(9) على ما بين سرتها وركبتها.

(10) يغطي به الرأس كخمار الحي.

(11) كقميص الحي، فيحرج جعله إلى نصف الساق وبلا أكمام فيوضع عليها الإزار أولا، ثم فوقه القميص، ثم بعده الخمار، ثم تلف في اللفافتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت