فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 149

النَّذَرُ

* النذر:

لغة: الوعد بخير أو شر.

و شرعًا: التزام قربة لم تتعين بصيغة.

* أركان النذر ثلاثة: ناذر، و منذور به، و صيغة.

(1) شروط الناذر أربعة:

1 -الإسلام في نذر التبرر، و 2 - الاختيار، و 3 - نفوذ التصرف فيما ينذره، و 4 - إمكان فعله للمنذور.

(2) شرط المنذور به: كونه قريبًا لم تتعين.

(3) شرط صيغة النذر: لفظ يشعر بالتزام.

(4) أقسام النذر اثنان: 1 - نذر لجاج، و 2 - نذر تبرر.

فالأول: هو الحث أو المنع أو تحقيق الخبر غضبًا بالتزام قربة.

و الثاني: هو التزام قربة لا تعليق أو بتعليق بمرغوب فيه، و يسمى نذر مجازاة أيضًا.

* صورة النذر:

1 -صورة نذر اللجاج المتعلق به حَثٌّ:

أن يقول زيد: (إن لم أدخل الدار فلله علي أن أتصدق بدينار) .

2 -وصورة اللجاج المتعلق به منع:

أن يقول: (إن كلمت عمرًا فلله علي دينار) .

3 -وصورة نذر التَّبَرُّر الذي فيه تعليق بمرغوب فيه؛ المسمى (نذر المجازاة) :

أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار.

* حكم النذر:

حكم نذر اللجاج: تخيير الناذر بين ما التزمه و كفارة اليمين.

و حكم نذر التبرر: تعين ما التزمه الناذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت