لغة: الوعد بخير أو شر.
و شرعًا: التزام قربة لم تتعين بصيغة.
* أركان النذر ثلاثة: ناذر، و منذور به، و صيغة.
(1) شروط الناذر أربعة:
1 -الإسلام في نذر التبرر، و 2 - الاختيار، و 3 - نفوذ التصرف فيما ينذره، و 4 - إمكان فعله للمنذور.
(2) شرط المنذور به: كونه قريبًا لم تتعين.
(3) شرط صيغة النذر: لفظ يشعر بالتزام.
(4) أقسام النذر اثنان: 1 - نذر لجاج، و 2 - نذر تبرر.
فالأول: هو الحث أو المنع أو تحقيق الخبر غضبًا بالتزام قربة.
و الثاني: هو التزام قربة لا تعليق أو بتعليق بمرغوب فيه، و يسمى نذر مجازاة أيضًا.
* صورة النذر:
1 -صورة نذر اللجاج المتعلق به حَثٌّ:
أن يقول زيد: (إن لم أدخل الدار فلله علي أن أتصدق بدينار) .
2 -وصورة اللجاج المتعلق به منع:
أن يقول: (إن كلمت عمرًا فلله علي دينار) .
3 -وصورة نذر التَّبَرُّر الذي فيه تعليق بمرغوب فيه؛ المسمى (نذر المجازاة) :
أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار.
* حكم النذر:
حكم نذر اللجاج: تخيير الناذر بين ما التزمه و كفارة اليمين.
و حكم نذر التبرر: تعين ما التزمه الناذر.