* مبطلات الصوم: أحد عشر:
دخول عين (1) إلى ما يسمى جوفًا (2) من منفذ مفتوح (3) ، و القيء (4) ، و الجماع (5) ، و خروج المني بمباشرة (6) بشهوة مع العمد والاختيار، و العلم بالتحريم في الكل (7) ، و الجنون ولو لحظة، و السكر، والإغماء إن تعدى بهما ولو لحظة، أو عما جميع النهار (8) , والردة، والحيض، والنفاس، والولادة.
(1) خرج بها الأثر كالطعام والريح فلا يفطر به وإن وصل إلى الجوف.
(2) وإن لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء والدواء كباطن الأذن وباطن الأنف وباطن الإحليل.
(3) فلا يضر دخوله من غير المفتوح كالمسام إذا تشربت بالدهن والكحل والاغتسال وإن وصل إلى جوفه ووجد لونه في نحو نخامة.
(4) أي طلبه وإن تيقن أنه لم يعد إلى الجوف شيء منه لأن ذلك مفطر بنفسه.
(5) أي في فرج بحيث يجب بالإيلاج فيه الغسل سواء في ذلك الواطئ والموطوء؛ أما ما لا يجب الغسل بالإيلاج فيه كأحد فرجي المشكل فلا فطر بالإيلاج به ولا فيه.
(6) كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالأجنبية، فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان ناشئا عن مباشرة، فإن كان بحائل فلا فطر، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم فلا يفطر به وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة، وإن فعله لشهوة أفطر؛ هذا كله إن لم يطلب خروج المني وإلا فهو مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل، أما الخروج بغير مباشرة كالاحتلام فلا فطر به.
(7) أي من دخول العين إلى هنا، فلا يبطله شيء من ذلك مع نسيان أو إكراه أو جهل بالتحريم للعذر.
(8) هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة، واعتمد في شرحي الإرشاد وأومي إليه في موضع من التحفة أن لا فطر إلا باجتماع الأمرين، وعليه فلا فطر بما لم يتعد به وإن عم جميع النهار ولا بما لم يعمه وإن تعدى به؛ واعتمد الرملي الإفطار بما عم جميع النهار وإن لم به، وعدمه في ما لم يعمه وإن تعدى به.