لغة: الحضور.
و شرعًا: إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد.
* أركان الشهادة خمسة: شاهد، و مشهود له، و مشهود به، و مشهود عليه، و صيغة.
* شروط الشاهد تسعة:
الحرية، و العدالة، و البصر، و السمع، و النطق، و الرشد، و المروءة، و عدم التغفل، و عدم الاتهام.
* أنواع الشهادة بحسب ما تقبل فيه ستة:
شاهد في رؤية هلال رمضان، و شاهد و يمين في الأموال وما قصدت به، و شاهد و امرأتان في الأموال وما قصدت به و فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كولادة، و شاهدان في غير الزنا، و أربع نسوة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا، و أربعة رجال في الشهادة بالزنا.
* صورة الشهادة بالمال:
صورة الشهادة بالمال: أن يقول زيد بعد أن يدعي عمرو على بكر مائة دينار: أشهد أن لعمرو على بكر مائة دينار0
* صورة شهادة الحسبة:
أن يقول كل من زيد و عمرو بعد أن يقولا ابتداء للقاضي: عندنا شهادة على خالد أنه أعتق عبده فلاحًا، و أنه يسترقه فأحضره لنشهد عليه فيحضره، أشهد أن خالدًا أعتق عبده: فلاحًا و أنه يسترقه 0
* و من صورها: الشهادة برؤية الهلال؛ كأن يقول زيد: أشهد أني رأيت الهلال.
* صورة الشهادة على الشهادة:
أن يقول كل من زيد و عمرو: أشهد أن خالدًا شهد أن لبكر على سالم ألف دينار و أشهدني على شهادته.