فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 149

* الشهادة:

لغة: الحضور.

و شرعًا: إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد.

* أركان الشهادة خمسة: شاهد، و مشهود له، و مشهود به، و مشهود عليه، و صيغة.

* شروط الشاهد تسعة:

الحرية، و العدالة، و البصر، و السمع، و النطق، و الرشد، و المروءة، و عدم التغفل، و عدم الاتهام.

* أنواع الشهادة بحسب ما تقبل فيه ستة:

شاهد في رؤية هلال رمضان، و شاهد و يمين في الأموال وما قصدت به، و شاهد و امرأتان في الأموال وما قصدت به و فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كولادة، و شاهدان في غير الزنا، و أربع نسوة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا، و أربعة رجال في الشهادة بالزنا.

* صورة الشهادة بالمال:

صورة الشهادة بالمال: أن يقول زيد بعد أن يدعي عمرو على بكر مائة دينار: أشهد أن لعمرو على بكر مائة دينار0

* صورة شهادة الحسبة:

أن يقول كل من زيد و عمرو بعد أن يقولا ابتداء للقاضي: عندنا شهادة على خالد أنه أعتق عبده فلاحًا، و أنه يسترقه فأحضره لنشهد عليه فيحضره، أشهد أن خالدًا أعتق عبده: فلاحًا و أنه يسترقه 0

* و من صورها: الشهادة برؤية الهلال؛ كأن يقول زيد: أشهد أني رأيت الهلال.

* صورة الشهادة على الشهادة:

أن يقول كل من زيد و عمرو: أشهد أن خالدًا شهد أن لبكر على سالم ألف دينار و أشهدني على شهادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت