فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 149

5 -و الابتداء بالحجر الأسود (1)

6 -و محاذاته بجميع بدنه (2)

7 -و كونه سبعًا (3)

8 -و كونه داخل المسجد (4)

9 -و كونه خارج البيت و الشاذروان (5) و الحجر (6)

10 -و عدم صرفه لغيره (7)

* واجبات السعي أربعة:

1 -أن يبدأ في كل وتر بالصفا (8)

2 -و أن يبدأ في كل شفع بالمروة

3 -و أن يكون سبعًا (9)

4 -و أن يكون بعد طواف ركن (10) أو قدوم (11)

* واجب الوقوف بعرفة واحد:

و هو: وجود المحرم بها (12) لحظة بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.

(1) بحيث يكون محاذيا له في مروره بجميع بدنه كما ذكر، فلو بدا بغيره لم يحسب له ما طاقه قبله، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه.

(2) أي بجميع أعلى شقه الأيسر المحاذي لصدره وهو المنكب، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب.

(3) أي يقينا فلو شك في العدد أخذ بالأقل ولا أثر للشك بعد الفراغ.

(4) ولو في هوائه أو على سطحه ولو مرتفعا عن البيت.

(5) هو جدار قصير نقصه ابن الزبير من عرض الأساس لمصلحة البناء ثم سنم بالرخام، وهو من الجهة الغربية واليمانية. قال في التحفة: وفي جهة الباب أيضا.

(6) بكسر الحاء ما بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة.

(7) كطلب غريم، فإن صرفه انقطع.

(8) وهو طرف جبل أبي قبيس، والمروة: طرف جبل فينقاع، ومقدار ما بين الصفا والمروة سبعمائة وسبعون ذراعا.

(9) أي يقينا، فلو ترك منها شيئا لم يصح وإن قل.

(10) وهو الأفضل عند الرملي.

(11) وهو الأفضل عند ابن حجر لا بعد غيرهما من نفل أو وداع بل لا يتصور بعده.

(12) أي بأرضها ولو على ظهر دابة أو شجرة فيها أو على غصن في هوائها، وإن كان أصله في غيرها لا عكسه، ويكفي الطيران في هوائها، ولا يضر كونه مارا بها أو نائما، لكن يشترط أن يكون عاقلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت