فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 149

10 -ولكل ليلة من رمضان (1) .

يحرم على الجنب ستة أشياء:

1 -الصلاة

2 -والطواف.

3 -ومس المصحف وحمله.

4 -واللبث في المسجد (2) .

5 -وقراءة القرآن بقصد القراءة (3) .

النَّجاسةُ

النجاسة لغة: المستقذر (4) .

وشرع: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص (5) .

النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة.

1 -فالمغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، أو من أحدهما.

2 -والمخففة: بول الصبي (6) الذي لم يطعم للتغذي (7) غير اللبن ولم يبلغ الحولين.

3 -والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر.

(1) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر، أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب.

(2) مثله التردد فيه وهذا إن لم يكن عذر كأن أغلق عليه المسجد أو خاف من الخروج منه، وإلا جاز له المكث فيه ووجب عليه التيمم بغير تراب المسجد، ولا يحرم على الكافر والصبي والمجنون المكث فيه مطلقا.

(3) أي وحدها أو مع غيرها، فإن لم يقصدها كأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ أو التحصن ولم يقصد معها القراءة أو أطلق لم يحرم.

(4) أي ولو طاهرا كمخاط وبصاق.

(5) أي مجوز، بخلاف ما لو كان هناك مجوز كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة.

(6) خرج به الصبية فان بولها نجاسة متوسطة يجب فيه الغسل.

(7) فلا يضر طعمه لغير اللبن لتداوي كالسفوف للإصلاح ولا تحنيكه بتمر، ويضر للتغذي ولو مرة وان عاد إلى اللبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت