لغة: اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، و شرعًا: مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص
* أركان الجزية خمسة:
عاقد، و معقود له، و مكان، و مال، و صيغة.
(1) شرط عاقد الجزية: كونه إمامًا يعقد بنفسه أو بنائبه
(2) شروط المعقود له الجزية خمسة: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وكونه من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب
(3) شرط المكان الذي تعقد لأجل سكنى الكافربه الجزية: قبول لتقريرهم، وهو ما سوى الحجاز.
(4) شرط مال الجزية عند قوتنا: كونه دينارًا فأكثر كل سنة.
(5) شروط صيغة الجزية أربعة:
1 -اتصال القبول بالإيجاب.
2 -و عدم التعليق.
3 -وعدم التأقيت.
4 -و ذكر قدر الجزية.
* صورة عقد الجزية:
أن يقول الإمام أو نائبه للكافر المستجمع للشروط: أذنت لك في الإقامة بدارنا على أن تلتزم دينارًا كل سنة جزية و تنقاد لحكمنا، فيقول الكافر: قبلت و رضيت.
* أحكام الجزية كثيرة:
منها أنه يلزمنا الكف عنهم و الدفع عنهم إذا لم يكونوا بدار حرب ليس فيه مسلم.
و ضمان ما نتلفه عليهم.
و منعهم من إحداث كنيسة.
و إجراء أحكام الإسلام عليهم التي يعتقدونها.