فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 149

* الجزية:

لغة: اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، و شرعًا: مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص

* أركان الجزية خمسة:

عاقد، و معقود له، و مكان، و مال، و صيغة.

(1) شرط عاقد الجزية: كونه إمامًا يعقد بنفسه أو بنائبه

(2) شروط المعقود له الجزية خمسة: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وكونه من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب

(3) شرط المكان الذي تعقد لأجل سكنى الكافربه الجزية: قبول لتقريرهم، وهو ما سوى الحجاز.

(4) شرط مال الجزية عند قوتنا: كونه دينارًا فأكثر كل سنة.

(5) شروط صيغة الجزية أربعة:

1 -اتصال القبول بالإيجاب.

2 -و عدم التعليق.

3 -وعدم التأقيت.

4 -و ذكر قدر الجزية.

* صورة عقد الجزية:

أن يقول الإمام أو نائبه للكافر المستجمع للشروط: أذنت لك في الإقامة بدارنا على أن تلتزم دينارًا كل سنة جزية و تنقاد لحكمنا، فيقول الكافر: قبلت و رضيت.

* أحكام الجزية كثيرة:

منها أنه يلزمنا الكف عنهم و الدفع عنهم إذا لم يكونوا بدار حرب ليس فيه مسلم.

و ضمان ما نتلفه عليهم.

و منعهم من إحداث كنيسة.

و إجراء أحكام الإسلام عليهم التي يعتقدونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت