فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 149

يحرم على من انتقض وضوءه أربعة أشياء:

1 -الصلاة.

2 -والطواف.

3 -ومس المصحف (1) .

4 -وحمله (2) .

الغسل لغة: السيلان (3) .

وشرعا: سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة.

موجبات الغسل ستة:

الأول: إيلاج الحشفة (4) في الفرج (5) .

الثاني: خروج المني (6) .

الثالث: الحيض.

الرابع: النفاس.

الخامس: الولادة (7) .

السادس: الموت (8) .

فروض الغسل اثنان:

1 -النية (9) .

2 -وتعميم البدن بالماء (10) .

شروط الغسل: هي شروط الوضوء السابقة.

(1) مثله جلده المتصل به والمنفصل الذي لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلدا لغيره وخريطته وصندوقه وعلاقته إذا كان فيها.

(2) ويجوز حمله مع متاع إن قصد المتاع وكذا إن شرك أو أطلق عند الرملي خلافا لابن حجر.

(3) أي سيلان الماء على أي شيء من بدن أو ثوب أو غيرهما ولو بلا نية.

(4) هي رأس الذكر، ومثلها قدرها من فاقدها.

(5) أي إلى ما لا يجب غسله منه.

(6) أي خروجه إلى ظاهر الحشفة من الذكر وظاهر فرج البكر وما يبدو عند الجلوس على القدمين من الثيب. وهو ما ء أبيض ثخين يعرف بتدفق أو لذة، أو بريح العجين أو الطلع إن كان رطبا، أو بياض البيض إن كان جافا؛ ولو شك هل الخارج مني أو مذي تخير، فإن شاء جعله منيا واغتسل ولم يغسل ما أصابه، وإن شاء جعله مذيا وتوضأ فقط وغسل ما أصابه لنجاسته.

(7) مثلها إلقاء المضغة والعلقة التي قالت فيها قابلة إنها أصل أدمي.

(8) أي موت المسلم الذي ليس بشهيد ولو سقطا لم تظهر فيه إمارات الحيان إن بلغ أربعة أشهر.

(9) كأن ينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر أو الغسل الواجب أو الغسل المفروض أو استباحة الصلاة.

(10) أي استيعاب جميعه بالماء بشرة وظفرا وشعرا وظاهرا وباطنا وإن كثف الشعر. وما ظهر من أنف مجدوع ومنبت شعرة زالت وشقوق لم يكن لها غور، لا باطن أنف وعقد شعر انعقد بنفسه؛ ويجب نقض الضغائر إذا توقف وصول الماء إلى باطنها عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت