فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 149

* الإيلاء:

لغة: الحلف.

و شرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته، مطلقًا، أو أكثر من أربعة أشهر.

* أركان الإيلاء ستة: محلوف به، و محلوف عليه، و مدة، و صيغة، و زوج، و زوجة.

(1) شرط المحلوف به: كونه اسمًا أو صفة لله تعالى، أو التزام ما يلزم.

(2) شرط المحلوف عليه: أن يكون ترك وطء شرعي.

(3) شرط المدة: أن تزيد على أربعة أشهر 0

(4) شرط صيغة الإيلاء: لفظ يشعر به 0

(5) شروط الزوج الْمُولِي اثنان: إمكان وطئه، و صحة طلاقه 0

(6) شرط الزوجة الْمُولِي من وطئها: إمكانه.

* صورة الإيلاء:

أن يقول زيد لزوجته: والله لا أطؤك. أو: والله لا أطؤك خمسة أشهر.

* حكم الإيلاء:

1 -التحريم.

2 -و أن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بِـ: الفيئة أو الطلاق. و أن للحاكم التَّطليق عليه، إذا امتنع منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت