لغة: الحلف.
و شرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته، مطلقًا، أو أكثر من أربعة أشهر.
* أركان الإيلاء ستة: محلوف به، و محلوف عليه، و مدة، و صيغة، و زوج، و زوجة.
(1) شرط المحلوف به: كونه اسمًا أو صفة لله تعالى، أو التزام ما يلزم.
(2) شرط المحلوف عليه: أن يكون ترك وطء شرعي.
(3) شرط المدة: أن تزيد على أربعة أشهر 0
(4) شرط صيغة الإيلاء: لفظ يشعر به 0
(5) شروط الزوج الْمُولِي اثنان: إمكان وطئه، و صحة طلاقه 0
(6) شرط الزوجة الْمُولِي من وطئها: إمكانه.
* صورة الإيلاء:
أن يقول زيد لزوجته: والله لا أطؤك. أو: والله لا أطؤك خمسة أشهر.
* حكم الإيلاء:
1 -التحريم.
2 -و أن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بِـ: الفيئة أو الطلاق. و أن للحاكم التَّطليق عليه، إذا امتنع منهما.