لغة: مأخوذة من العدد.
و شرعًا: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج0
* العدة قسمان: عدة فراق حياة، وعدة فراق وفاة.
فالأولى: لا تجب إلا على المدخول بها؛ وهي:
1 -للحامل وضع الحمل.
2 -و للحائل الحرة:
-ذات الأقراء: ثلاثة أقراء.
-و ذات الأشهر: ثلاثة أشهر.
3 -و للحائل غير الحرة:
-ذات الأقراء: قرءان.
-و ذات الأشهرِ: شهرٌ و نصفٌ.
و الثانية: ولو على غير المدخول بها؛ وهي: للحامل وضع الحمل، و أربعة أشهر و عشرة أيام للحائل الحرة، و نصفها غير الحرة.