فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 149

* العدة:

لغة: مأخوذة من العدد.

و شرعًا: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج0

* العدة قسمان: عدة فراق حياة، وعدة فراق وفاة.

فالأولى: لا تجب إلا على المدخول بها؛ وهي:

1 -للحامل وضع الحمل.

2 -و للحائل الحرة:

-ذات الأقراء: ثلاثة أقراء.

-و ذات الأشهر: ثلاثة أشهر.

3 -و للحائل غير الحرة:

-ذات الأقراء: قرءان.

-و ذات الأشهرِ: شهرٌ و نصفٌ.

و الثانية: ولو على غير المدخول بها؛ وهي: للحامل وضع الحمل، و أربعة أشهر و عشرة أيام للحائل الحرة، و نصفها غير الحرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت