3 -وأكثره: خمسة عشر يومًا (1) .
1 -أقل الطهر بين الحيضتين (2) : خمسة عشر يومًا.
2 -وغالبه: أربعة و عشرون يومًا (3) أو ثلاثة وعشرون يوما (4) .
3 -ولا حد لأكثره (5) .
1 -أقل زمن النفاس: لحظة (6) .
2 -وغالبه: أربعون يومًا.
3 -وأكثره: ستون يومًا.
يحرم بالحيض والنفاس أحد عشر شيئًا:
1 -الصلاة (7) .
2 -و الطواف.
3 -و مس المصحف.
4 -و حمله.
5 -و اللبث في المسجد.
6 -و قراءة القرآن بقصد القراءة.
7 -و الصوم (8) .
8 -و الطلاق (9) .
9 -و المرور في المسجد عند خوف التلويث (10) .
10 -و الاستمتاع بما بين السرة والركبة (11) .
11 -و الطهارة بنية التعبد (12) .
(1) فإن زاد عليها فهو استحاضة كما مر. والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع شيئًا مما يمتنع بالحيض فتغسل المستحاضة فرجها ثم تحشوه ثم تتوضأ في الوقت وتبادر بالصلاة فإن أخرت لغير مصلحة استأنفت وإن لم تنزل العصابة عن محلها لو عصبت ولو ظهر دم، بخلاف ما هو لمصلحتها كانتظار جماعة، ويحب تجديد العصابة والطهارة لكل فرض.
(2) لا بين الحيض والنفاس إذ يجوز أن يكون أقل من ذلك.
(3) إن كان الحيض سبعًا، وهذا وما قبله محله إن كان الشهر كاملًا.
(4) إن كان الحيض ستا.
(5) إذ قد لا تحيض المرأة أصلًا.
(6) وابتداؤه من انفصال جميع الولد.
(7) ولا يجب عليها قضاؤها.
(8) ويجب عليها قضاؤه بأمر جديد.
(9) أي يحرم على الزوج إن كانت الزوجة موطؤه ولم تبذل في مقابله مالًا.
(10) ومثله كل ذي خبث يخشى منه تلويثه.
(11) بوطء مطلقًا وبغيره من نظر ولم بلا حائل مع الشهوة.
(12) أي في نسك وعيد.