فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 149

7 -وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة (1) .

8 -والماء الطهور.

9 -وإزالة النجاسة العينية (2) .

10 -وجري الماء على جميع العضو.

11 -وتحقق المقتضي إن بان الحال (3) .

12 -ودوام النية حكما (4) .

13 -وعدم تعليقها (5) .

14 -ودخول الوقت.

15 -والموالاة (6) لدائم الحدث.

سنن الوضوء كثيرة منها:

1 -السواك (7) .

2 -والتسمية.

3 -وغسل الكفين.

4 -والمضمضة.

(1) أي فرضا معينا، بخلاف المبهم كأن اعتقد أن واحد من غسل الوجه واليدين سنة فإنه لا يضر، وبخلاف ما لو اعتقد أن جميع مطلوباته فروض أو بعضها فروض وبعضها سنن ولم يقصد بفرض معين السنة فإنه لا يضر ولو من عالم عند ابن حجر. وقال الرملي: لا بد أن يميز العالم فرائضه من سننه أو يعتقد فرضية جميع مطلوباته، والعالم هنا من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه أن يميز بين الفرض والسنة، والعامي خلافه.

(2) أي إذا لم تزل أوصافها بالغسلة الواحدة وإلا كفت لها كالحكمية عن الحدث والخبث إن كان الماء القليل واردا وعم جميع موضع النجاسة ولم تغير العينية الماء ولم يرد بها وزنه ولم تحل بينه وبين العضو.

(3) فإن لم يبن الحال فوضوء الاحتياط صحيح.

(4) بأن لا يصرفها إلى غير المنوي.

(5) فإن قال نويت الوضوء إن شاء الله لم يصح إن لم يقصد التبرك بذكر اسم الله مثلا.

(6) بأن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان.

(7) هو لغة: الدلك وآلته. وشرعا: استعمال عود من أراك ونحوه في الفم لإذهاب التغير ونحوه. وهو مسنون في كل حال، ويتأكد للوضوء والصلاة وغيرهما.

ويحصل أقل المضمضة والاستنشاق بإيصال الماء إلى الفم والأنف وإن لم يدره ولم يمجه، والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق: أي شرط في الاعتداد بهن، والأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة لا الفصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت