* تعريف المساقاة:
لغة: مأخوذة من السقي.
و شرعًا: معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص ليتعهده بسقي و غيره، و الثمرة لهما بصيغة.
* أركان المساقاة ستة: مالك، و عامل، و عمل، و ثمرة، و صيغة، و مورد للعمل.
(1و2) شرط المالك و العامل في المساقاة: شرطهما في القراض.
(3) شروط عمل المساقاة اثنان:
1 -أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه.
2 -و أن يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبًا.
(4) شروط الثمرة اثنان:
1 -كونها للعاقدين.
2 -وكونها معلومة بالجزئية.
(5) شرط صيغة المساقاة: شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت.
(6) شروط مورد المساقاة ستة:
1 -أن يكون نخلًا أو عنبًا.
2 -و أن يكون مغروسًا.
3 -و أن يكون معينًا.
4 -و أن يكون مرئيًا.
5 -و أن يكون بيد العامل.
6 -و أن لا يبدو صلاح ثمره.
* صورة المساقاة:
أن يقول زيد لعمرو: ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعهده بنصف الثمر.
فيقول عمرو: قبلت.