فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 149

* تعريف المساقاة:

لغة: مأخوذة من السقي.

و شرعًا: معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص ليتعهده بسقي و غيره، و الثمرة لهما بصيغة.

* أركان المساقاة ستة: مالك، و عامل، و عمل، و ثمرة، و صيغة، و مورد للعمل.

(1و2) شرط المالك و العامل في المساقاة: شرطهما في القراض.

(3) شروط عمل المساقاة اثنان:

1 -أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه.

2 -و أن يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبًا.

(4) شروط الثمرة اثنان:

1 -كونها للعاقدين.

2 -وكونها معلومة بالجزئية.

(5) شرط صيغة المساقاة: شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت.

(6) شروط مورد المساقاة ستة:

1 -أن يكون نخلًا أو عنبًا.

2 -و أن يكون مغروسًا.

3 -و أن يكون معينًا.

4 -و أن يكون مرئيًا.

5 -و أن يكون بيد العامل.

6 -و أن لا يبدو صلاح ثمره.

* صورة المساقاة:

أن يقول زيد لعمرو: ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعهده بنصف الثمر.

فيقول عمرو: قبلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت