لغة: النماء (1) و التطهير (2) .
و شرعًا: اسم لما يخرج عن مل أو بدن على وجه مخصوص.
* شروط وجوب زكاة المال خمسة:
1 -الإسلام (3) .
2 -و الحرية (4) .
3 -و تمام الملك (5) .
4 -و التعيين (6) .
5 -و تيقن الوجود (7) .
1 - [زكاةُ الأموالِ]
* تجب الزكاة في ستة من الأموال:
1 -النعم.
2 -و النقدين.
3 -و المعشرات
4 -و عروض التجارة.
5 -و المعدن.
6 -و الركاز.
* شروط وجوب زكاة النعم - وهي: الإبل و البقر والغنم - أربعة:
1 -النصاب.
2 -و الحول.
3 -و إسامتها (8) كل الحول.
(1) يقال زكا الزرع: إذا نما.
(2) كما في قوله تعالى: (( قد أفلح من زكاها ) )أي طهر نفسه من الأدناس.
(3) فلا يلزم الكافر إخراجها ولو بعد الإسلام لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات، ويوقف الأمر في مال المرتد، فإن مات مرتدا بان أن لا مال له من حين الردة، وإلا أخرج الواجب فيها وقبلها.
(4) فلا زكاة على رقيق لعدم ملكه له, وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر إن بلغ نصابا.
(5) أي قوته، فلا زكاة على مكاتب لضعف ملكه عن احتمال المواساة ولا على سيده في ماله عليه من دين الكتابة لأنه في معرض السقوط بالتعجيز.
(6) أي تعين المالك, فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد و الربط والقناطر، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة، والراجح عدم وجوبها في الموقوف على نحو إمام مسجد.
(7) فلا زكاة في ما وقف لجنين لأنه لا ثقة بوجوده حتى لو انفصل ميتا لم تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم.
(8) بأن يتركها المالك قصدا ترعى في كلا مباح كل الحول, فلا زكاة في معلوفة ولا في سائمة في كلإ مملوك إلا إن عده العرف تافها في مقابلة نمائها ولا فيما سامت بنفسها ولا فيما أسامها غير المالك أو نائبه ولا في سائمة علفها المالك بنية قطع السوم وإن قل.