فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 149

* الحج:

لغة: القصد (1) .

و شرعًا: قصد البيت الحرام للنسك (2) .

* والعمرة:

لغة: الزيارة (3) .

و شرعًا: زيارة البيت الحرام للنسك (4) .

* شروط وجوب الحج (5) و العمرة:

1 -الإسلام.

2 -و البلوغ.

3 -و العقل.

4 -و الحرية.

5 -والاستطاعة (6) .

(1) للبيت الحرام أم لغيره، للنسك أم لغيره.

(2) أي مع الإتيان بأفعاله.

(3) سواء كان لمكان عامر أم لا، خلافا لمن خصها بالأول

(4) والفرق بينها وبين الحج أن النسك فيه مشتمل على الوقوف بعرفة بخلافه فيها.

(5) هذه الخامسة من مراتب خمس: أولها الصحة المطلقة عن التقييد بالمباشرة والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب، وشرطها الإسلام فقط، فلا يشترط فيها تكليف، فلولي المال الإحرام عن الصغير والمجنون بأن ينوي جعلهما محرمين فيصير من أحرم عنه محرما بذلك وإن لم يكن حاضرا وقت الإحرام. ثانيها المباشرة مع الإسلام التمييز، فللميز الإحرام بإذن وليه من أب فجد فوصى فحاكم فقيم من جهته. ثالثها صحة النذر، وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ، رابعها الوقوع عن فرض الإسلام. وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزئ من فقير، لا صغير ورقيق إلا إن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه.

(6) وهي نوعان: استطاعة بالنفس، وشروطها سبعة: وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير وأن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها وإن لم يكن كل وجود الزاد والماء وعلف الدابة بالمحال التي يعتاد حملها منها منها بثمن المثل. واستطاعة بالغير، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته، فإن لم تكن سن لوارثه أن يفعله عنه، فإن فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن، أو عن معضوب بأجرة أو بمتطوع بالنسك عنه، بشرط أن يكون موثوقا به أدى فرضه غير معضوب وكون المتطوع إن كان أصله أو فرعه غير ماش ولا معول على السؤال أو الكسب إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين؛ ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، وعن مئونة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللائق به وخادمه اللائق به، وعن كتب الفقيه وآلة المحترف، لا عن مال تجارته والعقارات التي يستغلها، بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن العقار؛ ويشترط كل ذلك في الأجرة في حق المعضوب إلا كونها فاضلة عن مئونة من عليه مئونتهم مدة السفر، بخلاف مؤنتهم يوم الاستئجار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت