5 -و الإيطان (1) .
* سجود السهو:
سجدتان (2) قبيل السلام؛ يسنان لأحد أربعة أشياء:
1 -ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعضه ولو حرفًا.
2 -و فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فُعِلَ سهوًا (3) .
3 -و نقلُ ركن قولي إلى غير محله (4) .
4 -و إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة (5) .
(1) أي ملازمة مكان واحد وهذا لغير الإمام في المحراب, أما هو فلا يكره له خلافا للسيوطي.
(2) كسجود الصلاة فيما يجب وما يندب, وقيل يقول: سبحان من لا ينام ولا يسهو, قال بعضهم: وهذا إن سها, فإن تعمد فاللائق به الاستغفار وتجب نيته على الإمام والمنفرد دون المأموم, ولا تجب نية سجود التلاوة عند ابن حجر. وقال الرملي تجب أيضا فيه كالسهو, وتبطل الصلاة بالتلفظ فيهما إذ لا ضرورة إلى ذلك.
(3) كالكلام القليل ناسيا أو الأكل القليل ناسيا أو زيادة ركن فعلي ناسيا أو ركعة فأكثر ناسيا.
(4) كأن قرأ الفاتحة في الركوع أو جلوس التشهد أو تشهد في القيام أو الجلوس بين السجدتين أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع, ومثل ذلك ما إذا قرأ السورة في غير محل القراءة كالركوع فيسجد لجميع ذلك سواء فعله عمدا أو سهوا.
(5) كأن يشك في ترك ركوع أو سجود أو ركعة فإنه يأتي به ولا يرجع إلى ظنه ولا إلى غيره ما لم يبلغ عدد التواتر فيرجع إلى قوله فقط عند الرملي, وإلى قوله أو فعله عند ابن حجر, وإذا أتى به سجد للسهو وإن زال الشك قبل السلام, نعم إن زال قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة لم يسجد, كأن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وزال شكه في غير الركعة الأخيرة.