8 -و سترة العورة (1) .
9 -و استقبال القبلة (2) في غير نافلةِ السَّفَرِ المباحِ (3) .
10 -و صلاة (4) شدة الخوف (5) .
(1) العورة لغة: النقص, وتطلق شرعا على ما يحرم نظره, وهو جميع بدن المرأة ولو أمة فإنه يحرم نظره على الأجنبي, وجميع بدن الرجل فإنه يحرم نظره على الأجنبية, ويذكرونه في النكاح، وعلى مايجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا, وهو مابين سرة وركبة الرجل والأمة وما سوى الوجه والكفين من بدن الحرة. وللمرأة أيضا خارج الصلاة عورتان: إحداهما عند المحارم الذكور والنساء والمملوك العفيف, وفي الخلوة: وهي مابين السرة والركبة. ثانيتهما عند الكافرات, وهي ما لا يبدو عند المهنة. وللرجل خارجها أيضا عورتان: إحداهما عند الرجال والنساء المحارم, وهي ما يجب ستره في الصلاة. ثانيهما في الخلوة وهي السوءتان, وشرط الساتر كونه جرما يمنع إدراك لون البشرة في مجلس التخاطب لمعتدل البصر, وكونه يشمل المستور لبسا ونحوه, فلا تكفي الظلمة ولا أثر الصبغ الذي لا جرم له ولا الخيمة الضيقة.
(2) أي الكعبة يقينا بمعاينة أو نحوها في حق من لا حائل بينه وبينها وظنا في حق غيره.
(3) أي الجائز المستجمع لشروط جواز القصر إلا الطول فلا يشترط بل يكفي أن يكون السفر إلى ما لا يسمع فيه نداء الجمعة فإن كان في نحو هودج وسفينة أتم ركوعه وسجوده, واستقبل لسهولة ذلك عليه, وإلا فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط إن سهل, وجهة مقصده قبلته في الباقي ويومئ بالركوع والسجود أخفض, وإن كان ماشيا استقبل فيما سوى القيام والاعتدال والتشهد والسلام. أما هذه فيمشي فيها وقبلته جهة مقصده, ويشترط ترك الأفعال الكثيرة لغير حاجة ودوام السفر والسير وعدم وطء النجاسة الغير المعفو عنها إلا اليابسة خطأ.
(4) فرضا كانت أو نفلا.
(5) أي في قتال مباح, فإنه يصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه.