الدية
* الدية:
لغة: المال الواجب في النفس.
و شرعًا: المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
* أنواع الدية:
(1) [دِيَةُ النَّفسِ] :
1 -دية الذكر الحر المسلم في العمد: مائة من الإبل (ثلاثون جذعة، و ثلاثون حقة، و أربعون خلفة) حالَّة على الجاني.
2 -و دية شبه العمد و الخطإ الواقع في الحرم، أو الأشهر الحرم، أو على ذي رحم محرم: مائة من الإبل - كما ذكر - على عاقلة الجاني، مؤجلة في ثلاث سنين.
3 -و ديته في الخطإ في غير ما ذكر: مائة من الإبل (عشرون جذعة، و عشرون حقة، و عشرون بنت لبون، و عشرون ابن لبون، و عشرون بنت مخاض) على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
4 -و دية اليهودي و النصراني الحر الذكر: ثلث دية المسلم الحر الذكر.
5 -و دية المجوسي و الوثني و الزنديق و نحوهم: ثلث خمس دية المسلم.
6 -و دية أنثى كل صنف نصف دية ذكره.
7 -ودية الرقيق قيمته.
8 -و الجنين الحر: غرة.
9 -و الجنين الرقيق: عشر قيمة أمه.
(2) دِيةُ ما دون النَّفسِ:
* دية مادون النفس - من أطراف ومعادن و جروح - قد تكون:
1 -كدية النفس: كما في قطع اللسان، و إذهاب العقل، وكسر الصلب المفوت للمشي أو الجماع.
2 -و قد تكون نصفها: كما في قطع اليد أو الرجل.
3 -و قد تكون ثلثها: كما في الجائفة.
4 -و قد تكون ربعها: كما في جفن العين.
5 -و قد تكون عشرها: كما في الإصبع.
6 -و قد تكون نصف عشرها: كما في موضحة الرأس أو الوجه.