فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 149

الدية

* الدية:

لغة: المال الواجب في النفس.

و شرعًا: المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.

* أنواع الدية:

(1) [دِيَةُ النَّفسِ] :

1 -دية الذكر الحر المسلم في العمد: مائة من الإبل (ثلاثون جذعة، و ثلاثون حقة، و أربعون خلفة) حالَّة على الجاني.

2 -و دية شبه العمد و الخطإ الواقع في الحرم، أو الأشهر الحرم، أو على ذي رحم محرم: مائة من الإبل - كما ذكر - على عاقلة الجاني، مؤجلة في ثلاث سنين.

3 -و ديته في الخطإ في غير ما ذكر: مائة من الإبل (عشرون جذعة، و عشرون حقة، و عشرون بنت لبون، و عشرون ابن لبون، و عشرون بنت مخاض) على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.

4 -و دية اليهودي و النصراني الحر الذكر: ثلث دية المسلم الحر الذكر.

5 -و دية المجوسي و الوثني و الزنديق و نحوهم: ثلث خمس دية المسلم.

6 -و دية أنثى كل صنف نصف دية ذكره.

7 -ودية الرقيق قيمته.

8 -و الجنين الحر: غرة.

9 -و الجنين الرقيق: عشر قيمة أمه.

(2) دِيةُ ما دون النَّفسِ:

* دية مادون النفس - من أطراف ومعادن و جروح - قد تكون:

1 -كدية النفس: كما في قطع اللسان، و إذهاب العقل، وكسر الصلب المفوت للمشي أو الجماع.

2 -و قد تكون نصفها: كما في قطع اليد أو الرجل.

3 -و قد تكون ثلثها: كما في الجائفة.

4 -و قد تكون ربعها: كما في جفن العين.

5 -و قد تكون عشرها: كما في الإصبع.

6 -و قد تكون نصف عشرها: كما في موضحة الرأس أو الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت