(3) الوارِثُ:
1 -الوارثون من الرجال خمسة عشر: الأب و أبو و إن علا، و الابن و ابنه و إن سفل، و الأخ الشقيق، و الأخ للأب، والأخ للأم، و ابن الأخ الشقيق، و ابن الأخ للأب، و العم الشقيق، و العم للأب، و ابن العم الشقيق، و ابن العم للأب، و الزوج، و ذو الولاء.
2 -الوارثات من النساء عشر: البنت و بنت الابن و إن سفل، و الأم، و الجدة للأب، و الجدة للأم و إن علتا، و الأخت الشقيقة، و الأخت للأب، و الأخت للأم، و الزوجة، و المعتقة.
3 -الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
(4) الفروض المُقدَّرة في كتابِ الله تعالى ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثّمُن، والثّلثان، والثّلث، والسّدس.
1 -يفرض النصف لخمسة: الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، و بنت الصلب إذا لم يكن لها معصب، ولا مماثل، و بنت الابن إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن أعلى منها، ولا لها معصب، و لا مماثل، و الأخت الشقيقة إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا لها معصب، ولا مماثل، ولا للميت أب، والأخت للأب إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا أحد من الأشقاء، ولا لها معصب، ولا مماثل، ولا للميت أب.
2 -يفرض الربع لاثنين: الزوج إذا كان للزوجة فرع وارث، و الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
3 -يفرض الثمن: للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج فرع وارث.
4 -يفرض الثلثان لأربعة: بنتي الصلب فأكثر إذا لم يكن لهما أو لهن معصب، وبنتي الابن فأكثر إذا لم يكن للميت ولد للميت ولد صلب ولا لهما أو لهن معصب، و الأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا ولد ابن ولا أب لهما أو لهن معصب، و الأختين للأب فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا ولد ابن ولا أب، ولا أحد من الأشقاء، ولا لهما أو لهن معصب.
5 -يفرض الثلث لاثنين: الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا عدد من الإخوة و الأخوات و الاثنين فأ كثر من الإخوة أو الأخوات للأم إذا ورثوا، بأن لم يكن للميت أصل ذكر، ولا فرع وارث.
6 -يفرض السدس لسبعة: الأب إذا كان للميت فرع وارث، و الجد إذا كان للميت فرع وارث و لم يكن له أب، و الأم إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات، و الجدة إذا لم يكن للميت أم أو جدة أقرب منها أو أب أدلت به، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب و الأخت للأب فأكثر مع الأخت الشقية، و الأخ أو الأخت للأم إذا ورثا.