9 -و أن يجتمعا في مسجد (1) أو في ثلاثمائة ذراع (2) تقريبًا (3) .
10 -و أن ينوي المأموم الجماعة أو نحوها (4) .
11 -و أن يتوافق نظم صلاتيهما (5) .
12 -و أن يوافقَ المأمومُ الإمامَ في كل سنَّةٍ فاحشةِ المخالفةِ (6) .
13 -و أن يتابعه (7) .
(1) وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية لكن بشرط إمكان المرور العادي من كل من محليهما إلى الآخر ولو بازورار وانعطاف.
(2) بحيث لا يكون ما بين الإمام ومن خلفه أو بأحد جنبيه ولا بين كل صفين أكثر منها وإن بلغ ما بين الإمام والأخير فراسخ ويشترط أيضا أن لا يكون بينهما حائل يمنع مرورا أو رؤية، وأن يصل إلى الإمام لو سار إليه بالسير المعتاد بغير انعطاف وهو أن يولي ظهره القبلة.
(3) فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع وما قاربها.
(4) فلو تابع قصدا بلا نية أو مع الشك فيها وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته، فلا تضر المتابعة اتفاقا، أي: بلا قصد، أو بعد انتظار يسير، ولا يضر الانتظار الطويل بلا متابعة. ويجب نية القدوة مطلقا في أربع:
الجمعة، والمعادة ومجموعة المطر وفي المنذورة ولا تنعقد فرادى إلا المنذورة، ولا تجب فيها سوى الأربع إلا على من أراد الاقتداء.
(5) أي: في الأفعال الظاهرة لا في النية والعدد، فلا تصح القدوة إذا اختلف النظم كمكتوبة وكسوف فعل بقيامين وركوعين في كل ركعة، نعم إن اقتدى في القيام الثاني من الركعة الثانية صح وأدرك به الركعة عند الرملي. وقال ابن حجر لا يدركها به.
(6) فلو سجد الإمام للتلاوة وتركها المأموم أو عكسه، أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهد المأموم بطلت، أما لو تشهد الإمام وقام المأموم، فإن تعمد لم تبطل أو سها لزمه العود، فإن لم يعد بطلت.
(7) فلو قارن في التحرم أو تقدم عليه بركنين فعليين لم تنعقد، وكذا لو تأخر بهما بغير عذر ولا يضر التقدم أو التأخر بركن، لكن التقدم بالركن الفعلي حرام وببعضه مكروه عند ابن حجر. وقال الرملي بل هو حرام أيضا.