القذف
* القذف:
لغة: الرمي.
و شرعًا: الرمي بالزنا في معرض التعيير.
* حد القذف:
1 -ثمانون جلدة: إذا كان القاذف حرًا.
2 -و أربعون: إذا كان رقيقًا.
* شروط وجوب حد القذف أحد عشر:
1 -أن يكون القاذف بالغًا، و 2 - أن يكون عاقلًا، و 3 - أن يكون مختارًا، و 4 - أن يكون ملتزمًا للأحكام، و 5 - أن لا يكون مأذون له في القذف، و 6 - أن لا يكون والدًا للمقذوف، و 7 - أن يكون المقذوف مسلمًا، و 8 - أن يكون بالغًا، و 9 - أن يكون عاقلًا، و 10 - أن يكون حرًا، و 11 - أن يكون عفيفًا.
* يسقط حد القذف بأحد ثلاثة أشياء:
1 -إقامة البينة على الزنا.
2 -و عفو المقذوف.
3 -و لعان قاذف زوجته.
* صورة القذف:
أن يقول زيد أن عمرو زان، أو يقول له: يا زاني أو زنيت.