فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 149

القذف

* القذف:

لغة: الرمي.

و شرعًا: الرمي بالزنا في معرض التعيير.

* حد القذف:

1 -ثمانون جلدة: إذا كان القاذف حرًا.

2 -و أربعون: إذا كان رقيقًا.

* شروط وجوب حد القذف أحد عشر:

1 -أن يكون القاذف بالغًا، و 2 - أن يكون عاقلًا، و 3 - أن يكون مختارًا، و 4 - أن يكون ملتزمًا للأحكام، و 5 - أن لا يكون مأذون له في القذف، و 6 - أن لا يكون والدًا للمقذوف، و 7 - أن يكون المقذوف مسلمًا، و 8 - أن يكون بالغًا، و 9 - أن يكون عاقلًا، و 10 - أن يكون حرًا، و 11 - أن يكون عفيفًا.

* يسقط حد القذف بأحد ثلاثة أشياء:

1 -إقامة البينة على الزنا.

2 -و عفو المقذوف.

3 -و لعان قاذف زوجته.

* صورة القذف:

أن يقول زيد أن عمرو زان، أو يقول له: يا زاني أو زنيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت