السرقة
* السرقة
لغة: أخذ الشيء خفية.
و شرعًا: أخذ المال ظلمًا خفية من حرز مثله بشروط.
* أركان السرقة ثلاثة: سارق، و مسروق، و سرقة.
(1) شروط السارق ستة:
1 -البلوغ، و 2 - العقل، و 3 - الاختيار، و 4 - التزام الأحكام، و 5 - العلم بالتحريم، و 6 - عدم الإذن له من المالك.
(2) شروط المسروق أربعة:
1 -أن يكون ربع دينار أو ما قيمته ذلك، و 2 - أن يكون محرزًا بحرز مثله، و 3 - أن لا يكون للسارق فيه ملك، و 4 - أن لا يكون له فيه شبهة.
(3) حد السرقة المستجمعة للشروط:
قطع: يد السارق اليمنى؛ من الكوع، مع رد المسروق: إن بقي، أو بدله: إن تلف.
فإن عاد بعد القطع: قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم.
فإن عاد: فيده اليسرى.
فإن عاد: فرجله اليمنى.
فإن عاد: عُزِّرَ.