فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 149

السرقة

* السرقة

لغة: أخذ الشيء خفية.

و شرعًا: أخذ المال ظلمًا خفية من حرز مثله بشروط.

* أركان السرقة ثلاثة: سارق، و مسروق، و سرقة.

(1) شروط السارق ستة:

1 -البلوغ، و 2 - العقل، و 3 - الاختيار، و 4 - التزام الأحكام، و 5 - العلم بالتحريم، و 6 - عدم الإذن له من المالك.

(2) شروط المسروق أربعة:

1 -أن يكون ربع دينار أو ما قيمته ذلك، و 2 - أن يكون محرزًا بحرز مثله، و 3 - أن لا يكون للسارق فيه ملك، و 4 - أن لا يكون له فيه شبهة.

(3) حد السرقة المستجمعة للشروط:

قطع: يد السارق اليمنى؛ من الكوع، مع رد المسروق: إن بقي، أو بدله: إن تلف.

فإن عاد بعد القطع: قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم.

فإن عاد: فيده اليسرى.

فإن عاد: فرجله اليمنى.

فإن عاد: عُزِّرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت