فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 149

التعزير

* التعزير

لغة: التأديب.

و شرعًا: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبًا.

* ما يعزر لأجله:

يعزر باجتهاد الإمام؛ بنحو: حبس و ضرب ناقص عن أدنى حدود المعزر لكل معصية لا حد لها ولا كفارة غالبًا؛ كشهادة الزور.

* يفارق التعزير الحد في ثلاثة أشياء:

1 -اختلافه باختلاف الناس.

2 -و جواز الشفاعة و العفو فيه.

3 -و أن التالف به مضمون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت