التعزير
* التعزير
لغة: التأديب.
و شرعًا: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبًا.
* ما يعزر لأجله:
يعزر باجتهاد الإمام؛ بنحو: حبس و ضرب ناقص عن أدنى حدود المعزر لكل معصية لا حد لها ولا كفارة غالبًا؛ كشهادة الزور.
* يفارق التعزير الحد في ثلاثة أشياء:
1 -اختلافه باختلاف الناس.
2 -و جواز الشفاعة و العفو فيه.
3 -و أن التالف به مضمون.