149 -أبي مالك الاشجعي عن إبن حدير عن إبن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ادخله الله الجنة ) ).
-إسناده ضعيف.
*أخرجه"أحمد"1/ 223، و"أبو داود"-واللفظ له/ (5146) ، و"الحاكم"4/ 177.
من طرق عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد [1] .
وعلة الحديث: هو إبن حدير: قال إبن حجر: مستور لا يعرف اسمه [2] .
قلت: قال الذهبي لا يعرف، وقد تفرد بالرواية عنه أبو مالك الأشجعي فهو مجهول [3] .
150 -روى الزهري: عن سعيد بن المسيب: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ) ). قال أبو عبد الله (( وان منكم إلا واردها ) ) [4] .
* أخرجه"مالك"/ (162) ، و"عبد الرزاق"/ (20139) ، و"الحميدي"/ (1020) ، و"أحمد"2/ 239و276و279، و"البخاري"-واللفظ له-/ (1251و6656) ، -وفي الأدب المفرد- (143) ، و"مسلم"/في البروالصلة/ (150) ، و"الترمذي"/ (1060) وقال: حسن صحيح، و"النسائي"4/ 25، و"في الكبرى"/ (2003و11320) ، و"إبن ماجة"/ (1603) ، و"أبو يعلى"/ (5882و6079) ، و"البغوي"/ (1542) .
من طرق عن الزهري بهذا الإسناد [5] .
151 -عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم ) ).
*أخرجه"البخاري"-واللفظ له- / (1248و1381) ، وفي"الادب المفرد"/
(1) أنظر ميزان الاعتدال 4/ 591.
التحرير 4/ 306.
(2) 6 مريم/71.
(3) أنظر تحفة الاشراف 10/ (13133و13134) ، والمسند الجامع 17/ (13276) .
(4) مرت ترجمته ص305.
(5) أنظر تحفة الاشراف 1/ (1005و1036) ، والمسند الجامع 1/ (578) .