فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية )) [1] .
وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (( وطعمة للمساكين ... ) ) [2] .
(( وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة ) ) [3] . وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: (( هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح ) ) [4] . وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: (( زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين ) ) [5] . وقال في موضع آخر: (( ومصرفها الفقراء والمساكين ) ) [6] . ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص )) [7] .
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/ 22.
(2) أبو داود, برقم 1609، وابن ماجه, 1827، وتقدم تخريجه.
(3) نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 103.
(4) الشرح الممتع، 6/ 184، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، 7/ 137.
(5) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 215.
(6) المرجع السابق، 14/ 202.
(7) المغني لابن قدامة،4/ 316،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 377، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 239.