فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 2058

وَهِيَ بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ وَجَدٌّ فإنه قال لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بين الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ فَتَصِحُّ من أَرْبَعَةٍ وَقُلْنَا أَيُّهَا الْجُمْهُورُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَتَصِحُّ من سِتَّةٍ

وَمُرَبَّعَتُهُ الثَّانِيَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ قال لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بين الْأُمِّ وَالْجَدِّ مُنَاصَفَةً فَتَصِحُّ من أَرْبَعَةٍ وَقُلْنَا لِلْأُمِّ بَعْدَ نِصْفِ الزَّوْجِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي وهو السُّدُسُ لِلْجَدِّ فَرْضًا فَهِيَ من سِتَّةٍ

وَمُرَبَّعَتُهُ الثَّالِثَةُ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأَخٌ لِغَيْرِ أُمٍّ قال الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَتَصِحُّ من أَرْبَعَةٍ وَقُلْنَا لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأَخِ مُنَاصَفَةً وَتَصِحُّ من أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

وَمُرَبَّعَتُهُ الرَّابِعَةُ زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ وَجَدٌّ قال لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ

وَقُلْنَا لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَالْبَاقِي بين الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا فَتَصِحُّ على الْقَوْلَيْنِ من أَرْبَعَةٍ وَتُسَمَّى هذه الْأَخِيرَةُ مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ لِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ من أَرْبَعَةٍ كما تَقَرَّرَ وَلَهُمْ مُرَبَّعَاتٌ أُخَرُ بَيَّنْتُهَا في مَنْهَجِ الْوُصُولِ

وَذَكَرَ الْمُرَبَّعَةَ الثَّانِيَةَ مع التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَقُلْنَا إلَى آخِرِهِ في كُلٍّ من الثَّلَاثِ الْأُخَرِ من زِيَادَتِهِ وَمِنْهَا الْمُثَمَّنَةُ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أو لِأَبٍ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَوَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرِقٍّ أَصْلُهَا من اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَلُقِّبَتْ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَفِيهَا ثَمَانِيَةُ مَذَاهِبَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وهو ما ذَكَرَهُ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْفَاضِلُ عن الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا لِلشَّقِيقَتَيْنِ فَتَصِحُّ من أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَعَنْهُ قَوْلٌ آخَرُ الْفَاضِلُ عن الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ بين الْأَخَوَاتِ أَثْلَاثًا فَتَصِحُّ من اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَقَوْلُ مُعَاذٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بِنَاءً على أَنَّهُ لَا يَحْجُبُهَا بِالْأَخَوَاتِ فَتَعُولُ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ في رِوَايَةٍ يَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ وفي أُخْرَى تَسْقُطُ الشَّقِيقَتَانِ وفي أُخْرَى يَسْقُطُ الصِّنْفَانِ مَعًا وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وفي أُخْرَى وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عنه لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ بِنَاءً على أَنَّ من لَا يَرِثُ من الْأَوْلَادِ يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ وَالْأُمَّ فَهِيَ من أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ

وَلِهَذَا تُلَقَّبُ أَيْضًا بِالثَّلَاثِينِيَّةِ وَمِنْهَا تِسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ وَهِيَ أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَصْلُهَا من ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ وَسَهْمٌ لِأَوْلَادِ الْأَبِ يُقَسَّمُ على خَمْسَةٍ فَتَصِحُّ من تِسْعِينَ وَيُعَايَا بها فَيُقَالُ شَخْصٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ ذُكُورٍ وَثَلَاثَ إنَاثٍ وَتِسْعِينَ دِينَارًا وَأَخَذَتْ إحْدَى الْإِنَاثِ مِيرَاثَهَا دِينَارًا وَلَيْسَ ثَمَّ دَيْنٌ وَلَا وَصِيَّةٌ وَهِيَ الْأُخْتُ من الْأَبِ في هذه الصُّورَةِ

وَمِنْهَا النِّصْفِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أو لِأَبٍ لُقِّبَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ ليس في الْفَرَائِضِ شَخْصَانِ يَرِثَانِ نِصْفَيْ الْمَالِ فَرْضًا إلَّا هُمَا وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْيَتِيمَةِ لِأَنَّهَا لَا نَظِيرَ لها كَالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ أَيْ التي لَا نَظِيرَ لها وَمِنْهَا الْعُمَرِيَّتَانِ وَهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ أو زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لِلزَّوْجَيْنِ فَرْضُهُمَا وَالْبَاقِي لِلْأَبَوَيْنِ أَثْلَاثًا كما مَرَّ في الْبَابِ الْأَوَّلِ وَلُقِّبَتَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا رُفِعَتَا إلَى عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْأُمِّ ثُلُثَ ما يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ وَيُلَقَّبَانِ أَيْضًا بِالْغَرَّاوَيْنِ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ وَيُعَايَا بِمَسْأَلَةِ الزَّوْجِ إذَا كان فيها أَخَوَانِ فَيُقَالُ أَخَوَانِ سَلِيمَانِ من مَوَانِعِ الْحَجْبِ لم يَحْجُبَا الْأُمَّ عن شَيْءٍ فإن ما تَرِثُهُ فيها لَا يَخْتَلِفُ بِوُجُودِهِمَا وَلَا عَدَمِهِمَا

وَكَذَا مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ فَيُقَالُ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ الرُّبْعَ بِالْفَرْضِ بِغَيْرِ عَوْلٍ وَلَا رَدٍّ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً يَعْنُونَ الْأُمَّ لِأَنَّهَا قد تَأْخُذُ الرُّبُعَ عَوْلًا وقد تَأْخُذُهُ رَدًّا وَمِنْهَا مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ وَهِيَ أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَصْلُهَا من ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ اُعْتُبِرَتْ لِلْجَدِّ ثُلُثَ الْبَاقِي

لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ وَلِوَلَدَيْ الْأَبِ الْبَاقِي سَهْمٌ وَتَصِحُّ من أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ وَإِنْ اُعْتُبِرَتْ له الْمُقَاسَمَةُ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَصِحُّ من مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ وقد بَسَطْتُ الْكَلَامَ عليها في غَيْرِ هذا الْكِتَابِ وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ وَهِيَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَخَمْسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ أَيْ لِغَيْرِ الْأُمِّ وقد عَمَّهَا التَّبَايُنُ فَهِيَ صَمَّاءُ أَصْلُهَا من أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ ما بَقِيَ وَجُزْءُ سَهْمِهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتُّونَ وَتَصِحُّ من ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَلُقِّبَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت