فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 2058

فَهِيَ كُلُّ زَوْجَةِ عَصَبَةٍ كَأَخٍ وَعَمٍّ غير الْأَبِ وَالِابْنِ إذْ وَلَدُ زَوْجَةِ الْأَبِ أَخٌ أو أُخْتٌ وَوَلَدُ زَوْجَةِ الِابْنِ ابن ابْنٍ أو بِنْتُ ابْنٍ وَعَلَى كل تَقْدِيرٍ يَرِثُ ما لم يَكُنْ حَاجِبٌ وَإِنْ قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا أو ذَكَرًا وَأُنْثَى وَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا إنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَقَطْ فَلَا تَرِثُ فَهِيَ زَوْجَةُ أَبٍ وَهُنَاكَ من الْوَرَثَةِ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أو زَوْجَةُ ابْنٍ وَهُنَاكَ بِنْتَا صُلْبٍ لِسُقُوطِ فَرْضِ الْأُنْثَى بِاسْتِغْرَاقِ الْأُخْتَيْنِ في الْأُولَى وَالْبِنْتَيْنِ في الثَّانِيَةِ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَلَوْ مع أُنْثَى لم يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أو أُنْثَى وَرِثَتْ فَهِيَ زَوْجَةٌ ابْنٍ وَهُنَاكَ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتٌ أو زَوْجَةُ أَبٍ وَهُنَاكَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْأُنْثَى فِيهِمَا لها فَرْضٌ فَيُعَالُ لها بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَيَسْقُطُ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَإِنْ قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا أو أُنْثَى لم يَرِثْ وَإِنْ وَلَدْتُهُمَا وَرِثَا فَهِيَ زَوْجَةُ أَبٍ مع أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَجَدٍّ إذْ مَعَهُمَا يَفْضُلُ بَعْدَ أَخْذِ الْأُخْتِ فَرْضَهَا شَيْءٌ فَيَكُونُ معه بِخِلَافِهِ مع أَحَدِهِمَا وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلَ مع وَهُنَاكَ نَوْعٌ آخَرُ قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَرِثَ وَوَرِثْتُ أو أُنْثَى لم تَرِثْ ولم أَرِثْ فَهِيَ بِنْتُ ابْنِ الْمَيِّتِ وَزَوْجَةُ ابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ وَهُنَاكَ بِنْتَا صُلْبٍ لِأَنَّهَا إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَهُنَاكَ بِنْتَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ وابن ابْنِ ابْنٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ بين الْقَائِلَةِ وَابْنِهَا أَثْلَاثًا وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِاسْتِغْرَاقِ الثُّلُثَيْنِ مع عَدَمِ الْمُعَصَّبِ أو قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَلَوْ مع أُنْثَى لم يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ولم أَرِثْ أو أُنْثَى وَرِثَتَا فَهِيَ بِنْتُ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتَةِ وَزَوْجَةُ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ وَهُنَاكَ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ لِأَنَّهَا إنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فُرِضَ لها بِخِلَافِ ما إذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا وَإِنْ قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا فَلِيَ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي له أو أُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنَنَا سَوَاءٌ أو مَيِّتًا فَلِيَ الْكُلُّ فَهِيَ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ عَتِيقَهَا فَأَحْبَلَهَا وَمَاتَ وَإِنْ قالت إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَرِثَ ولم أَرِثْ أو أُنْثَى وَرِثْتُ دُونَهَا فَهِيَ امْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ عَبْدًا أو أَمَةً ثُمَّ نَكَحَتْ أَخَا الْعَتِيقِ فَأَحْبَلَهَا وَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِهِ الْعَتِيقُ

نَوْعٌ آخَرُ قال رَجُلٌ إنْ كانت امْرَأَتِي الْغَائِبَةُ حَيَّةً وَرِثَتْ دُونِي أو مَيِّتَةً وَرِثْتُ أنا فَهُوَ أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَهِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَهُنَاكَ أُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهَا إنْ كانت حَيَّةً وَرِثَتْ السُّدُسَ الْبَاقِيَ وَلَا شَيْءَ له لِحَجْبِهِ بِالِاسْتِغْرَاقِ أو مَيِّتَةً وَرِثَتْ الْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ وَيَصِحُّ الْجَوَابُ أَيْضًا بِامْرَأَةٍ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ قد نَكَحَ إحْدَاهُمَا وَهِيَ الْغَائِبَةُ وَإِنْ قال إنْ كانت أَيْ الْغَائِبَةُ حَيَّةً وَرِثْتُ دُونَهَا أو مَيِّتَةً فَلَا شَيْءَ لنا فَهَذَا أَخُو امْرَأَةٍ لِأَبِيهَا مَاتَتْ وقد نَكَحَ أُخْتَهَا من أُمِّهَا وَهِيَ الْغَائِبَةُ وَبَاقِي الْوَرَثَةِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ لِأَنَّهَا إنْ كانت حَيَّةً فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بين الْجَدِّ وَالْأَخِ أو مَيِّتَةً فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَإِنْ قال إنْ كانت حَيَّةً وَرِثْنَا أو مَيِّتَةً لم أَرِثْ فَهُوَ ابن عَمِّ الْمَيِّتَةِ وَزَوْجُ بِنْتِهَا الْغَائِبَةِ وَهُنَاكَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ

نَوْعٌ آخَرُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا أَخَذَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَأُخْرَى وَزَوْجُهَا أَخَذَا الرُّبُعَ صُورَتُهُ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْرَى لِأُمٍّ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ هو زَوْجُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْآخَرُ زَوْجُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بين ابْنَيْ الْعَمِّ بِالسَّوِيَّةِ

زَوْجَانِ أَخَذَا ثُلُثَيْ الْمَالِ وَآخَرَانِ أَخَذَا ثُلُثَهُ صُورَتُهُ أَبَوَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ في نِكَاحِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ لو حَذَفَ لَفْظَةَ ابْنٍ الْأَخِيرَةَ صَحَّ أَيْضًا

رَجُلٌ وَبِنْتُهُ وَرِثَا مَالًا نِصْفَيْنِ صُورَتُهُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ عن زَوْجٍ هو ابن عَمٍّ أو مُعْتَقٌ وعن بِنْتٍ منه رَجُلٌ وَابْنُهُ وَرِثَا مَالًا نِصْفَيْنِ صُورَتُهُ رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَهُ لِبِنْتِ أَخِيهِ وَمَاتَتْ

رَجُلٌ وَزَوْجَتَاهُ وَرِثُوا الْمَالَ أَثْلَاثًا صُورَتُهُ بِنْتَا ابْنَيْنِ في نِكَاحِ ابْنِ أَخٍ أو ابْنِ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ زَوْجَةٌ وَسَبْعَةُ إخْوَةٍ لها وَرِثُوا مَالًا بِالسَّوِيَّةِ صُورَتُهُ نَكَحَ ابن رَجُلٍ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَأَوْلَدَهَا سَبْعَةً وَمَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ فَلِزَوْجَتِهِ الثُّمُنُ وَلِبَنِي ابْنِهِ السَّبْعَةِ الْبَاقِي أَخَوَانِ لِأَبَوَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَالْآخَرُ رُبْعَهُ صُورَتُهُ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ

نَوْعٌ آخَرُ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَرْبَعَةَ أَزْوَاجٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَحَصَلَ لها نِصْفُ أَمْوَالِهِمْ هُمْ أَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ كان لهم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا لِلْأَوَّلِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلثَّانِي سِتَّةٌ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ دِينَارٌ فَنَصِيبُهَا من الْأَوَّلِ دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّانِي كَذَلِكَ لِأَنَّ له سِتَّةً وَأَصَابَهُ من الْأَوَّلِ دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّالِثِ كَذَلِكَ لِأَنَّ له ثَلَاثَةً وَأَصَابَهُ من الْأَوَّلِ دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّانِي ثَلَاثَةٌ وَمِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ له دِينَارًا وَأَصَابَهُ من الْأَوَّلِ دِينَارَانِ وَمِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت