فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثُمَّ ذَكَر أَنَّ جَمَاعَةً حَصَرُوا الشُّرُوطَ كُلَّهَا فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ على الطِّفْلِ وقد يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَنْقُوضٌ بِالْكَافِرِ وَاعْتُبِرَتْ شُرُوطُ الْوَصِيِّ حَالَ الْمَوْتِ لَا حَالَ الْإِيصَاءِ وَلَا حَالَ الْقَبُولِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ إنَّمَا تَدْخُلُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ وَقْتُ تَسَلُّطِهِ على الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ وَكَالشَّاهِدِ تُعْتَبَرُ صِفَاتُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَيُؤْخَذُ من ذلك ما قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لو أَوْصَى إلَى غَيْرِ الْجَدِّ في حَيَاةِ الْجَدِّ وهو بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ ثُمَّ زَالَتْ وِلَايَتُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ مَاتَ أو فَسَقَ أو جُنَّ صَحَّ فَلَوْ أَوْصَى إلَى مُسْتَوْلَدَتِهِ وَمُدَبَّرِهِ جَازَ بِنَاءً على أَنَّ الْعِبْرَةَ في الشُّرُوطِ بِحَالِ الْمَوْتِ
وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ من الذِّمِّيِّ إلَى ذِمِّيٍّ عَدْلٍ في دِينِهِ على ذِمِّيٍّ كما يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا لِأَوْلَادِهِ وَإِلِي مُسْلِمٍ كما تَصِحُّ شَهَادَتُهُ عليه وقد ثَبَتَتْ له الْوِلَايَةُ عليه فإن الْإِمَامَ يَلِي تَزْوِيجَ الذِّمِّيَّاتِ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ من الْمُسْلِمِ إلَى ذِمِّيٍّ إذْ لَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ على مُسْلِمٍ وَلِتُهْمَتِهِ قال تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً من دُونِكُمْ وَاسْتَنْبَطَ الْإِسْنَوِيُّ من اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْوَصِيِّ الذِّمِّيِّ من مِلَّةِ الْمُوصَى عليه حتى لَا تَصِحَّ وَصِيَّةُ النَّصْرَانِيِّ إلَى الْيَهُودِيِّ أو الْمَجُوسِيِّ وَبِالْعَكْسِ لِلْعَدَاوَةِ وَرَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ لو صَحَّ ذلك لَمَا جَازَتْ وَصِيَّةُ ذِمِّيٍّ إلَى مُسْلِمٍ وقد يُرَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لَا الدِّينِيَّةُ قال الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ أَوْصَى ذِمِّيٌّ إلَى مُسْلِمِ وَجَعَلَ له أَنْ يُوصِيَ فَالْمُتَّجَهُ جَوَازُ إيصَائِهِ إلَى الذِّمِّيِّ وَاسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَرَضَهُ ابن الْعِمَادِ بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَلْزَمُ النَّظَرَ بِالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ في نَظَرِ الشَّرْعِ من الذِّمِّيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لو كان لِمُسْلِمِ وَلَدٌ بَالِغٌ سَفِيهٌ ذِمِّيٌّ فَلَهُ أَنْ يُوصِيَ عليه ذِمِّيًّا وَكَالذِّمِّيِّ فِيمَا ذَكَرَ الْمُعَاهِدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ
فَرْعٌ سُئِلَ ابن الصَّلَاحِ عن أَمْوَالِ أَيْتَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا كانت بِأَيْدِيهِمْ هل على الْحَاكِمِ الْكَشْفُ عليهم فَأَجَابَ بِالْمَنْعِ ما لم يَتَرَافَعُوا إلَيْهِ ولم يَتَعَلَّقْ بها حَقُّ مُسْلِمٍ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَبِمَا تَقَرَّرْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في الْوَصِيِّ الذُّكُورَةُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً لِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ رضي اللَّهُ عنهما رَوَاهُ أبو دَاوُد وعليه لو صَلُحَتْ الْأُمُّ لِلْوَصَايَا فَهِيَ أَوْلَى من غَيْرِهَا لِأَنَّهَا أَشْفَقُ
فَرْعٌ لو فَسَقَ الْوَلِيُّ وَصِيًّا كان أو غَيْرَهُ بِتَعَدٍّ في الْمَالِ أو بِسَبَبٍ آخَرَ انْعَزَلَ وَكَذَا الْقَاضِي لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ وَمَسْأَلَةُ الْقَاضِي أَعَادَهَا في الْأَقْضِيَةُ لَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَلَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ لِحُدُوثِ الْفِتَنِ وَاضْطِرَابِ الْأَحْوَالِ بِانْعِزَالِهِ وَلِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِوِلَايَتِهِ لَكِنْ يُسْتَبْدَلُ بِهِ غَيْرُهُ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَيَجُوزُ نَصْبُ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً لِلضَّرُورَةِ وَبِالتَّوْبَةِ من الْفِسْقِ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا وِلَايَةُ غَيْرِهِمَا لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا شَرْعِيَّةٌ وَوِلَايَةُ غَيْرِهِمَا مُسْتَفَادَةٌ من التَّفْوِيضِ فإذا ارْتَفَعَتْ لم تَعُدْ إلَّا بِوِلَايَةٍ جَدِيدَةٍ
وَإِنْ لَزِمَ الْوَصِيُّ ضَمَانَ الْمَالِ لِلْمُوصَى عليه كَأَنْ أَتْلَفَهُ لم يَبْرَأْ منه إلَّا بِتَسْلِيمِهِ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ يَرُدُّهُ الْقَاضِي إلَيْهِ إنْ وَلَّاهُ بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا لَزِمَهُ ذلك فإنه يَبْرَأُ منه وَإِنْ لم يُسَلِّمْهُ إلَى الْقَاضِي فإنه يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ
فَرْعٌ تَصَرُّفُ الْوَلِيُّ الْمَعْزُولُ يَعْنِي الْمُنْعَزِلُ كما عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ بَاطِلٌ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ له فَإِنْ أَدَّى وهو مُنْعَزِلٌ حَقًّا لِصَاحِبِهِ كَمَغْصُوبٍ وَعَوَارٍ أو قَضَى دَيْنًا من جِنْسِهِ إنْ كان في التَّرِكَةِ لم يَنْقَضِ لِأَنَّ أَخْذَ الْمُسْتَحَقِّ له كَافٍ
فَرْعٌ لو جُنَّ أو أُغْمِيَ على وَلِيٍّ غَيْرِ الْأَصْلِ وَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ انْعَزَلَ ولم تَعُدْ وِلَايَتُهُ بِالْإِفَاقَةِ من ذلك لِأَنَّهُ يَلِي بِالتَّفْوِيضِ كَالْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ تَعُودُ وِلَايَتُهُ وَإِنْ انْعَزَلَ لِأَنَّهُ يَلِي بِلَا تَفْوِيضٍ وَبِخِلَافِ الْإِمَامِ كَذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ فَإِنْ أَفَاقَ الْإِمَامُ وقد وَلِيَ آخَرُ بَدَلَهُ نَفَذَ تَوَلَّيْتُهُ إنْ لم يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا فَلَا فَيُوَلِّي الْأَوَّلَ وَإِنْ ضَعُفَ مَنْصُوبُ الْقَاضِي عن الْكِفَايَةِ لِمَرَضٍ أو غَيْرِهِ عَزَلَهُ لِأَنَّهُ الذي وَلَّاهُ أو ضَعُفَ الْوَصِيُّ عن ذلك ضَمَّ إلَيْهِ من يُعِينُهُ على التَّصَرُّفِ وَلَا يَعْزِلُهُ
قال الرَّافِعِي وَمَنْصُوبُ الْأَبِ يُحْفَظُ ما أَمْكَنَ
الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُوصِي وَشَرْطُهُ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ فَإِنْ أَوْصَى بِأَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ أَيْ عليهم فَلْيَكُنْ مع ذلك وَلِيَا عليهم بِالشَّرْعِ لَا بِالتَّفْوِيضِ كَأَبٍ أو جَدٍّ أَيْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا وَكَالْأَطْفَالِ السُّفَهَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ على هَؤُلَاءِ من غَيْرِ الْوَلِيِّ وَلَوْ أُمًّا وَأَخًا لِأَنَّهُ لَا يَلِي أَمْرَهُمْ فَكَيْفَ يُنِيبُ فيه
وَلَيْسَ لِوَصِيٍّ أَنْ يُوصِيَ غَيْرَهُ بِلَا إذْنٍ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لم يَرْضَ بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِالتَّفْوِيضِ فَلَا يَمْلِكُ التَّفْوِيضُ إلَى غَيْرِهِ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ أَذِنَ له في الْإِيصَاءِ عن نَفْسِهِ أو عن الْوَصِيِّ مُطْلَقًا صَحَّ لَكِنَّهُ في الثَّالِثَةِ إنَّمَا يُوصِي عن