فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قبل خُرُوجِهِ منها وَقَعَدَ عِنْدَهُ حَنِثَ بِخِلَافِ ما إذَا عَادَهُ مَارًّا في خُرُوجِهِ قال في الْأَصْلِ وَلَوْ حَلَفَ خَارِجَهَا ثُمَّ دخل لم يَحْنَثْ ما لم يَمْكُثْ فَإِنْ مَكَثَ إلَّا أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَمْلِ مَتَاعٍ كما في الِابْتِدَاءِ وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَ حَلِفِهِ فَوْرًا ثُمَّ اجْتَازَ بها بِأَنْ دخل من بَابٍ وَخَرَجَ من آخَرَ لم يَحْنَثْ وَإِنْ تَرَدَّدَ فيها بِلَا غَرَضٍ حَنِثَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالتَّرَدُّدِ زَادَ الرَّافِعِيُّ إنْ أَرَادَ بِلَا أَسْكُنُهَا لَا اتَّخَذَهَا مَسْكَنًا لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ بِهِ مَسْكَنًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَنَوَى أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ وَلَوْ في الْبَلَدِ حَنِثَ بِمُسَاكَنَتِهِ وَلَوْ فيها الْأَوْلَى فيه أَيْ في الْبَلَدِ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ وَإِنْ لم يَنْوِ مَوْضِعًا فَسَكَنَا في بَيْتَيْنِ يَجْمَعُهُمَا صَحْنٌ وَمَدْخَلُهُمَا وَاحِدٌ حَنِثَ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُرَادُ ما قَالَهُ الْأَصْلُ أَنَّهُ إذَا لم يَنْوِ مَوْضِعًا حَنِثَ بِالْمُسَاكَنَةِ أَيْ في أَيِّ مَوْضِعٍ كان لَا إنْ كان الْبَيْتَانِ من خَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ اتَّحَدَ فيه الْمَرْقِيُّ وَتَلَاصَقَ الْبَيْتَانِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِمَسْكَنِ قَوْمٍ وَبُيُوتُهَا تُفْرَدُ بِأَبْوَابٍ وَمَغَالِيقَ فَهُوَ كَالدَّرْبِ وَهِيَ كَالدُّورِ وَلَا إنْ كَانَا من دَارٍ كَبِيرَةٍ وَإِنْ تَلَاصَقَا فَلَا يَحْنَثُ لِذَلِكَ بِخِلَافِهِمَا من صَغِيرَةٍ لِكَوْنِهِمَا في الْأَصْلِ مَسْكَنًا وَاحِدًا بِخِلَافِهِمَا من الْخَانِ الصَّغِيرِ وَيُشْتَرَطُ في الدَّارِ الْكَبِيرَةِ لَا في الْخَانِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ بَيْتٍ فيها غَلَقٌ بِبَابٍ وَمَرْقًى وَذِكْرُ الْمَرْقَى من زِيَادَتِهِ فَإِنْ لم يَكُونَا أو سَكَنَا في صُفَّتَيْنِ من الدَّارِ أو في بَيْتٍ وَصُفَّةٍ حَنِثَ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاكِنَانِ عَادَةً وَكَأَنَّ اشْتِرَاكَهُمَا في الصَّحْنِ الْجَامِعِ لِلْبَيْتَيْنِ مَثَلًا وفي الْبَابِ الْمَدْخُولِ منه مع تَمَكُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا من دُخُولِ بَيْتِ الْآخَرِ جُعِلَ كَالِاشْتِرَاكِ في الْمَسْكَنِ وَلَوْ انْفَرَدَ في دَارٍ كَبِيرَةٍ بِحُجْرَةٍ مُنْفَرِدَةِ الْمَرَافِقِ كَالْمَرْقَى وَالْمَطْبَخِ وَالْمُسْتَحَمِّ وَبَابُهَا أَيْ الْحُجْرَةِ في الدَّارِ لم يَحْنَثْ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ كَذَا لو انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ كَذَلِكَ في دَارٍ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ في هذا الْبَيْتِ فَسَاكَنَهُ في غَيْرِهِ لم يَحْنَثْ فَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فيه وهو فيه فَمَكَثَ بِلَا عُذْرٍ حَنِثَ أو فَارَقَهُ فَوْرًا بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ لم يَحْنَثْ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِبِنَاءِ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ من الْجَانِبَيْنِ مَدْخَلًا أو أَحْدَثَا مَدْخَلًا حَنِثَ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ إلَى تَمَامِ الْبِنَاءِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ لِاشْتِغَالِهِ بِرَفْعِ الْمُسَاكَنَةِ وَهَذَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَالْمُحَرَّرِ وَنَسَبَ الْأَصْلُ تَرْجِيحَهُ إلَى الْبَغَوِيّ وَتَصْحِيحَ الْأَوَّلِ إلَى الْجُمْهُورِ وَنَظِيرُهُ ما لو تَبَايَعَا وَبَنَى بَيْنَهُمَا جِدَارًا فإنه لَا يَقْطَعُ الْخِيَارَ لِبَقَائِهِمَا في مَجْلِسِ الْعَقْدِ قال ابن الرِّفْعَةِ وَظَاهِرُ النَّصِّ مع الْبَغَوِيّ وَمَنْ خَالَفَهُ أَوَّلَهُ بِمَا إذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا بِنِيَّةِ الِانْتِقَالِ فَبَنَى الْجِدَارَ ثُمَّ عَادَ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَارِقُ ما مَرَّ من عَدَمِ الْحِنْثِ بِاشْتِغَالِهِ بِجَمْعِ الْمَتَاعِ بِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ثُمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا لَا إنْ خَرَجَ من الْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ وَسَكَنَ بَعْدَ بِنَائِهِ أَيْ الْحَائِلِ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَهُمَا في بَيْتَيْنِ من خَانٍ فَلَا مُسَاكَنَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى مُفَارَقَةِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أو وَهُمَا في بَيْتٍ منه فَلْيَنْتَقِلْ أَحَدُهُمَا إلَى بَيْتٍ آخَرَ أَيْ يَكْفِي ذلك فَلَا يُشْتَرَطُ انْتِقَالُهُ إلَى غَيْرِ الْخَانِ النَّوْعُ الثَّانِي الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ من مَاءٍ هذا النَّهْرِ مَثَلًا أو لَأَشْرَبَنَّ منه حَنِثَ في الْأَوَّلِ وَبَرَّ في الثَّانِي بِمَا يَشْرَبُ منه وَإِنْ قَلَّ أو حَلَفَ لَأَشْرَبُ أو لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هذا الْحُبِّ أو الْإِدَاوَةِ أو