التَّحَلِّي بِهِمَا مِثْلُ أَهْلِ السَّوَادِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ قال في الْأَصْلِ كما لو حَلَفَ غَيْرُ الْبَدْوِيِّ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتَ شِعْرٍ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْحِنْثِ لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِعَدَمِهِ لَا بِالْمُتَّخَذِ من شَبَهِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَيْ نُحَاسٍ وَحَدِيدٍ قال الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ إذَا كان من قَوْمٍ يَتَحَلَّوْنَ بِذَلِكَ وَيُعِدُّونَهُ حُلِيًّا حَنِثَ بِهِ كما ذَكَرَ في الْمِخَدَّةِ وَكَمَا مَرَّ في الْخَرَزِ ثُمَّ رَأَيْت الرُّويَانِيَّ قال وَلَوْ تَحَلَّى بِالْخَرَزِ وَالصُّفْرِ فَإِنْ كان في عُرْفِهِمْ حُلِيًّا كَأَهْلِ الْبَوَادِي وَسَكَّانِ السَّوَادِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شيئا حَنِثَ بِالْجُلُودِ وَالنَّعْلِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالدِّرْعِ وَنَحْوِهَا من سَائِرِ ما يُلْبَسُ لِصِدْقِ الِاسْمِ أو لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا مُنَكَّرًا أو مُعَرَّفًا كَهَذَا الْقَمِيصِ فَارْتَدَى أو اتَّزَرَ بِهِ حَنِثَ لِتَحَقُّقِ اسْمِ اللُّبْسِ وَالْقَمِيصِ كما مَرَّ نَظِيرُهُ في الْحَلِفِ على لُبْسِ الثَّوْبِ لَا إنْ ارْتَدَى أو اتَّزَرَ بِهِ بَعْدَ فَتْقِهِ لِزَوَالِ اسْمِ الْقَمِيصِ فَلَوْ أَعَادَهُ على هَيْئَتِهِ الْأُولَى فَكَالدَّارِ الْمُعَادَةِ بِنَقْضِهَا وَسَيَأْتِي وَلَوْ قال لَا أَلْبَسُ هذا الثَّوْبَ وكان قَمِيصًا أو رِدَاءً فَجَعَلَهُ نَوْعًا آخَرَ مِثْلَ سَرَاوِيلَ حَنِثَ بِلُبْسِهِ لِتَعَلُّقِ الْيَمِينِ بِعَيْنِ ذلك الثَّوْبِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ما دَامَ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أو لَا أَلْبَسُ هذا الْقَمِيصَ أو الثَّوْبَ قَمِيصًا فَارْتَدَى أو اتَّزَرَ أو تَعَمَّمَ بِهِ لم يَحْنَثْ لِعَدَمِ صِدْقِ الِاسْمِ بِخِلَافِ ما لو قال لَا أَلْبَسُهُ وهو قَمِيصٌ فَأَتَى بِذَلِكَ فإنه يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ وهو قَمِيصٌ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هذه وَأَشَارَ إلَى حِنْطَةٍ فَأَكَلَهَا وَلَوْ خُبْزًا حَنِثَ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ أو لَا يَأْكُلُ حِنْطَةً أو هذه الْحِنْطَةَ أو من هذه الْحِنْطَةِ فَأَكَلَهَا حَبًّا وَمَقْلِيَّةً وَمَطْبُوخَةً مع بَقَاءِ حَبِّهَا وَمَبْلُولَةً لَا مَطْحُونَةً وَمَعْجُونَةً وَمَخْبُوزَةً حَنِثَ إنْ أَكَلَهَا لِصِدْقِ الِاسْمِ لَا إنْ أَكَلَ بَعْضَهَا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ إلَّا في الثَّالِثَةِ وَهِيَ لَا آكُلُ من هذه الْحِنْطَةِ فَيَحْنَثُ وَإِنَّمَا لم يَحْنَثْ بِأَكْلِهَا مَطْحُونَةً أو مَعْجُونَةً أو مَخْبُوزَةً أو مَطْبُوخَةً مع عَدَمِ بَقَاءِ حَبِّهَا لِزَوَالِ اسْمِ الْحِنْطَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ أَكْلَ الْكُلِّ أو الْبَعْضِ في الْأَوْلَى غَيْرُ مُرَادٍ لِعَدَمِ تَأَتِّيه فيها لِتَنْكِيرِهِ الْحِنْطَةَ وَالدَّقِيقُ غَيْرُ الْعَجِينِ وَالْخُبْزُ غَيْرُهُمَا فَلَوْ قال لَا آكُلُ هذا الدَّقِيقَ فَأَكَلَ عَجِينَهُ أو خُبْزَهُ أو هذا الْعَجِينَ فَأَكَلَ خُبْزَهُ أو هذا الْخُبْزَ فَدَقَّهُ بَعْدَ يَبْسِهِ وَأَكَلَ دَقِيقَهُ لم يَحْنَثْ وَذِكْرُ الْأَخِيرَةِ من زِيَادَتِهِ وَبِهَا صَرَّحَ ابن الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هذا الْغَزْلَ فَلَبِسَهُ ثَوْبًا أو لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هذا الْخَرُوفِ فَذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ لِأَنَّ الْغَزْلَ هَكَذَا يُلْبَسُ وَلَحْمَ الْخَرُوفِ هَكَذَا يُؤْكَلُ وَالْأَوْلَى تَرْكُ لَفْظَةِ لَحْمٍ كما تَرَكَهَا الْأَصْلُ فَلَوْ ذَبَحَهُ وقد صَارَ كَبْشًا وَأَكَلَهُ لم يَحْنَثْ لِزَوَالِ اسْمِ الْخَرُوفِ فَكَانَ الثَّانِي غير الْأَوَّلِ وَلَوْ قال مُشِيرًا لِصَبِيٍّ أو عَبْدٍ لَا أُكَلِّمُ هذا فَكَلَّمَهُ حُرًّا أو بَالِغًا حَنِثَ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الصَّبِيِّ من زِيَادَتِهِ أو قال لَا أُكَلِّمُ هذا الْعَبْدَ أو هذا الصَّبِيَّ فَكَلَّمَهُ حُرًّا أو بَالِغًا لم يَحْنَثْ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَكَذَا لَا يَحْنَثُ لو قال لَا آكُلُ هذا الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْرًا أو هذا التَّمْرَ فَجُعِلَ حِبْسًا بِأَنْ خُلِطَا بَعْدَ نَزْعِ نَوَاهُ وَعَجَنَهُ شَدِيدًا