فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
غَيْرَهُ
وَالْحَادِثُ الْمَذْكُورُ لِلْجَمِيعِ قال في الْمُهِمَّاتِ وَالْمُرَادُ بِالْجَمِيعِ أَرْبَابُ الدُّيُونِ الْمُتَقَدِّمَةِ على حُدُوثِ الْمَالِ أَمَّا إذَا لم يَظْهَرْ له مَالٌ قَدِيمٌ وَحَدَثَ له مَالٌ بَعْدَ التَّلَفِ فَلَا تَعَلُّقَ لِأَحَدٍ بِهِ فَيَتَصَرَّفُ فيه الْمَدِينُ كَيْفَ شَاءَ وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ من زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَبْدَلَ بَعْدَ ب قبل وزاد ذلك بَعْدَ وَحَدَثَ له كان أَوْلَى وَأَوْضَحَ
فَرْعٌ لو خَرَجَ ما بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قبل الْحَجْرِ مُسْتَحِقًّا وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوصُ غَيْرُ بَاقٍ فَكَدَيْنٍ قَدِيمٍ ظَهَرَ من غَيْرِ هذا الْوَجْهِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ وهو أَنْ يُشَارِكَ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ من غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فإنه لَا أَثَرَ له لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ لم يَتَقَدَّمْ سَبَبُهُ وَبِخِلَافِ ما إذَا كان الثَّمَنُ بَاقِيًا فإنه يَرُدُّهُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ قَدِيمٌ من زِيَادَتِهِ وإذا اسْتَحَقَّ ما بَاعَهُ الْحَاكِمُ أو أَمِينُهُ قبل الْقِسْمَةِ وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوضُ غَيْرُ بَاقٍ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهِ على الْغُرَمَاءِ وَلَا يُضَارِبُ بِهِ مَعَهُمْ لِئَلَّا يَرْغَبَ الناس عن شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ التَّقْدِيمُ من مَصَالِحِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَلَيْسَ الْحَاكِمُ وَلَا أَمِينُهُ طَرِيقًا في الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ من زِيَادَتِهِ قبل الْقِسْمَةِ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ
فَصْلٌ وفي نُسْخَةٍ فَرْعٌ وَيُنْفِقُ الْحَاكِمُ عليه أَيْ على الْمُفْلِسِ وَعَلَى قَرِيبِهِ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ وَزَوْجَتِهِ الْقَدِيمَةِ وَمَمْلُوكِهِ كَأُمِّ وَلَدِهِ من مَالِهِ ما لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ آخَرُ كَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَيَكْسُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ مع مُنَاسَبَةِ الْحَالِ لِذَلِكَ وفي نُسْخَةٍ وَكِسْوَتُهُمْ فَتُفِيدُ ما أَفَادَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ من أَنَّهُ يَكْسُوهُمْ كِسْوَةَ الْمُعْسِرِينَ وَخَرَجَ بِالْقَدِيمَةِ الْمَزِيدَةُ على الْأَصْلِ الْمُتَجَدِّدَةُ في زَمَنِ الْحَجْرِ فَلَا يُنْفِقُ عليها وَفَارَقَتْ الْوَلَدَ الْمُتَجَدِّدَ بِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ له فيه بِخِلَافِهَا قال الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ قِيلَ لو أَقَرَّ السَّفِيهُ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَأُنْفِقُ عليه من بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَكُونُ الْمُفْلِسُ كَذَلِكَ قُلْنَا لَا فإن إقْرَارَ السَّفِيهِ بِالْمَالِ وَبِمَا يَقْتَضِيهِ لَا يُقْبَلُ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْمُفْلِسِ فإنه مَقْبُولٌ على الصَّحِيحِ فَغَايَتُهُ هُنَاكَ أَنْ يَكُونَ قد أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَإِقْرَارُهُ بِهِ مَقْبُولٌ وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ فَبِالْأَوْلَى وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا كَثُبُوتِ النَّسَبِ تَبَعًا لِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ ا ه وَيُفَارِقُ إقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ تَجْدِيدَهُ الزَّوْجَةَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لو اشْتَرَى أَمَةً في ذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَأَوْلَدَهَا وَقُلْنَا بِنُفُوذِ إيلَادِهِ هل تَكُونُ نَفَقَتُهَا كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْحَادِثَةِ
ا ه
وَالْأَوْجَهُ ما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَا لِقُدْرَةِ الزَّوْجَةِ على الْفَسْخِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وما ذُكِرَ من أَنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ هو الْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وما قَالَهُ الرُّويَانِيُّ من أَنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لو أَنْفَقَ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ لَمَا أَنْفَقَ على الْقَرِيبِ رُدَّ بِأَنَّ الْيَسَارَ الْمُعْتَبَرَ في نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ في نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَبِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِخِلَافِ الْقَرِيبِ فَلَا يَلْزَمُ من انْتِفَاءِ الْأَوَّلِ انْتِفَاءُ الثَّانِي وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا في وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ على قَرِيبِهِ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ فَلْيَكُنْ هُنَا مثله بَلْ أَوْلَى لِمُزَاحَمَةِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَإِنَّمَا يُنْفِقُ عليهم وَيَكْسُوهُمْ من مَالِهِ إنْ لم يَكُنْ له كَسْبٌ لَائِقٌ بِهِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ يُنْفِقُ وَيَكْسُو من كَسْبِهِ فَإِنْ فَضَلَ منه شَيْءٌ رُدَّ إلَى الْمَالِ أو نَقَصَ كَمُلَ من الْمَالِ فَإِنْ اُمْتُنِعَ من الْكَسْبِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَالْمَطْلَبِ أَنَّهُ يُنْفِقُ عليه من مَالِهِ وَاخْتَارَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلَّى خِلَافُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ