لزم ثبوته على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه كان ثابتًا في نفس الأمر قطعًا وهو المطلوب.
فإن قيل: كيف يمكن تقدير ثبوته مع تقدير انتفائه وفي ذلك جمع بين النقيضين
قيل: نعم هذا لأن تقدير انتفائه لما كان ممتنعًا في نفس الأمر جاز أن يلزمه ما هو ممتنع في نفس الأمر وهذا مما يقرر ثبوته.
وأيضًا فإذا كان تقدير انتفائه يستلزم الجمع بين النقيضين كان تقديرًا ممتنعًا في نفس الأمر، ويكون تقدير انتفائه ممتنعًا في نفس الأمر وإذا كان انتفاؤه ممتنعًا كان ثبوته واجبًا وهو المطلوب.
فإن قيل: إذا كان انتفاؤه ف ينفس الأمر ممتنعًا قطعًا وكان بطلان الاعرتاض معلقًا بانتفائه لم يلزمه بطلان الاعتراض وإذا صح الاعتراض بطل الدليل المذكور
قلنا تقدير انتفائه هو جزء الدليل على بطلان الاعتراض ليس هو بطلان الاعتراض ومن المعلوم أن انتفاء الدليل لا يوجب انتفاء يدل عليه في نفس الأمر فغن الدليل لا يجب عكسه فلو كان انتفاؤه بس الأمر وحده دليلً على بطلان الاعتراض لم يلزم صحة الاعتراض بتقدير نقيض هذا الدليل فكيف إذا كان جزء دليل.