فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 242

مخالف لقول النبي - صلى:"الخراج ... بالضمان" [1] فكما أن لك

خراج الشيء، أيضًا عليك أن ربح هذه السيارة لو ربحت لك، أيضًا لو خسرت عليك الخسارة فكونك تشترط أنك تربح، وأنك لا تخسر هذا شرط فاسد لكن لا يفسد العقد. مثال آخر: أن يبيع رقيقه ويشترط أن الولاء له إذا أعتقه المشتري، فهذا شرط فاسد؛ لأن الشارع أبطله، أو أن يشتري السلعة ويقول إن اشتراها الناس وإلا رددتها عليك، فهذا شرط فاسد لأنه يخالف ما دل عليه النص"الخراج بالضمان". ومن الأمثلة في الأنكحة: أن تقول المرأة: أنا

أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا الله عليه وسلم -

:"نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها"

" [2] أو: أنا أرضى بالزواج لكن بشرط أن تقسم لزوجتك"

يومًا ولي يومين، أو لزوجتك يومين يُغْنِ ثلاثة، فهذا شرط فاسد لما فيه من الظلم والاعتداء ... إلخ. القسم الثاني

: شرط فاسد مفسد إذا كان هذا الشرط يبطل ركنًا من أركان العقد، أو يعارض مقصودًا أصليًا من أجله شرع العقد مثل: اشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج. مثال آخر: أن يقول أقرضتك بشرط أن تبيعني أو أن تقرضني فهذا شرط فاسد

مفسد؛

لأن القرض يراد به الإرفاق، والإحسان، وإرادة

وجه الله عز وجل، والنبي - صلى

الله

عليه

وسلم - قال:"لا يحل سَلَفٌ"

وبيع". [3] ومن الشروط الفاسدة المفسدة: شرط العِينة أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من ثمنها نقدًا؛ كأن يبيع السيارة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدًا فهذا في الأنكحة: نكاح التحليل يتزوج المرأة بشرط أنه متى حللها لزوجها طلقها، ونكاح"

الشغار: أن يقول: زوجتك

موليِّتي

على

أن تزوجني موليِّتك. ونكاح

المتعة:

(1) أخرجه أحمد (6/ 80) وأبو داود رقم (3508) والترمذي رقم (1285) والنسائي (7/ 254) وضعفه أبو داود والبخاري وابن حزم.

(2) أخرجه البخاري رقم (2140) ومسلم رقم (1515) .

(3) أخرجه أحمد (2/ 178)

، أبو

داود

رقم (3504) ، والترمذي رقم (1234) ، والنسائي ... (7/ 228) ، وابن ماجه رقم (2188) ، ورواه ابن حبان (10/ 161) ،.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال النسائي: هذا حديث منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت