فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 370

س: هل يجوز تكفين الميت في الحرير؟

بالنسبة للرجال فيحرم، أما بالنسبة للمرأة فجائز مع الكراهة.

قال النووي - رحمه الله - في المجموع (5/ 197) :

وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه؛ لأن فيه سرفًا ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة، فإنه تجمل للزوج. أهـ

وذكر ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (2/ 471) عن الإمام أحمد أنه قال:

لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.

والكراهية هنا بالنسبة للمرأة؛ لأنه إسراف ويشبه إضاعة المال فقط؛ لأنه لا دليل على كراهية كون المرأة تكفن في الحرير إلا لهذه العلة وهي الإسراف.

س: هل يجوز تجهيز الكفن قبل الموت؟

جـ: نعم. يجوز ذلك، ودليله ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه:

"أن امرأة جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة منسوجة فيها حاشيتُها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشَّملة؟ قال: نعم، قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكْسُوكَها، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره فحسَّنَها فلانٌ فقال: أكسنيها ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنتَ، لبِسَها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها ثم سألته، وعلمت أنه لا يَرُدُّ؟ قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهيل: فكانت كفنه".

وفي مسند الإمام أحمد عن حارثة بن مغرب قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت