فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 370

رابعًا: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى:

وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

واسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة.

وأخرج النسائي والبيهقي عن أبى أمامة - رضي الله عنه - قال:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".

وأخرج البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:

"صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة".

وفي رواية:"صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق".

الأصل عدم الجهر وإن كان للتعليم فلا بأس

كما نقل ابن قدامة في المغنى (3/ 412) عن أحمد أنه قال:

إنما جهر ليعلمهم.

وفي المغنى أيضًا قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ:

ويُسِرُّ القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، ولا يقرأ بعد أم الكتاب شيئا. ً أهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت