جـ: أن يضرب الغاسلُ وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة عليها غبار، يضربه ضربة واحدة بيده، ثم يمسح وجه الميت كله وكفيه.
جـ: ذكر أهل العلم: أنه لا يصح في هذا الباب حديث وممن قال بهذا ابن المديني، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى، والشافعي، وابن المنذر والبيهقي وغيرهم.
(انظر الغسل والتكفين صـ 104 للشيخ/ مصطفى العدوي)
ومن هذه الأحاديث التي لا تصح ما أخرجه أبو داود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسْل الميت"... (حديث ضعيف فيه مصعب بن شيبة)
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
من غُسْلِهِ الغُسْلُ، ومن حَمْلِهِ الوضوء ـ يعني الميت ـ""
(حديث مضطرب ضعفه عدد كبير من أهل العلم)
وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن علىِّ - رضي الله عنه - قال:
قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات قال:"اذهب فَوارِ أباك ثم لا تُحْدِثن شيئًا حتى تأتيني، فذهبت فواريته، وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي"
(والحديث في سنده لين، لكن صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ بمجموع الطرق؟)
والحديث ليس فيه: أن عليًا غَسَّلَ أباه"أبي طالب".
قال ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في كتاب طهور المسلم صـ 134:
إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. أهـ
وأخرج أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"
وهذا الحديث مضطرب، ضعَّفه أئمة الحديث
لكن الحافظ ابن حجر - رضي الله عنه - قال في هذا الحديث كما جاء في التلخيص (2/ 134) :
أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.
وحسَّنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في أحكام الجنائز صـ 53