فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 370

وقال الشيخ: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نَقُل به لحديثين:

الأول: ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"

وهذا الحديث معلول والراجح وقفه على ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ

الثاني: ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال:

كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل

وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه جملة من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- منها:

عن ابن عباس قال:"لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا"

وسئل عبد الله بن مسعود عن الغسل من غسل الميت فقال:

إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه

وعن عائشة بنت سعد قالت

أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد، وهو بالبقيع فجاء وغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا بماء فاغتسل ثم قال: إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته ولكن اغتسلت من الحر

وعن ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ قالا:

ليس على غاسل الميت غسل

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سئلت؟ هل على الذي يغسل المتوفين غسل؟

قالت: لا.

وأخرج الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت