فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 370

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض".

قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (2/ 604) :

في الحديث دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه.

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وخير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر ويُنْبِت الشعر".

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم (1/ 235) :

ويكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض.

وقال أحمد وإسحاق - رحمهما الله:

أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن.

وقال ابن حزم ـ رحمه الله ـ كما في المحلى (5/ 117) :

وأفضل الكفن للمسلم: ثلاثة أثواب بيض للرجل.

ملحوظة:

لو كُفِّنَ في غير الأبيض جاز - ويكره المصبغات ونحوها من لباس الزينة.

فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا".

وعند الحاكم بلفظ:"إذا أجمرتم الميت فأوتروا"

وأوصي أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تُجَمَّر أكفانهم بالعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت