أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ:
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض".
قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (2/ 604) :
في الحديث دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه.
وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وخير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر ويُنْبِت الشعر".
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم (1/ 235) :
ويكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض.
وقال أحمد وإسحاق - رحمهما الله:
أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن.
وقال ابن حزم ـ رحمه الله ـ كما في المحلى (5/ 117) :
وأفضل الكفن للمسلم: ثلاثة أثواب بيض للرجل.
ملحوظة:
لو كُفِّنَ في غير الأبيض جاز - ويكره المصبغات ونحوها من لباس الزينة.
فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا".
وعند الحاكم بلفظ:"إذا أجمرتم الميت فأوتروا"
وأوصي أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تُجَمَّر أكفانهم بالعود.