الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين
ودليل ذلك:- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها في أكثر من حديث
فقد أخرج البخاري عن أبى هريرة - رضي الله عنه:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المُتَوَفَّى وعليه دين، فيسأل هل ترك لديْنِه فضلًا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلين: صلوا على صاحبكم"
وأخرج الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه:
"أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تُوفِّي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"صلوا على صاحبكم"فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوى درهمين". ... (صححه الألباني في الإرواء: 726)
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"صلوا على صاحبكم"هذا أمر، والأمر كما هو معلوم يفيد الوجوب، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعلهم يصلوا عليه ويمتنع هو، يفيد أنه فرض كفاية.
س: هل يسقط الفرض (صلاة الجنازة) بصلاة الصبيان عليها؟
جـ: قال النووي ـ رحمه الله ـ كما في المجموع:
وأما الصبيان المميزون فمعلوم أنه لا يتوجه إليهم هذا الفرض، وهل يسقط بصلاتهم؟ فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون: أصحهما يسقط. قال البغوي: ونصَّ عليه الشافعي؛ لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ.
س: هل تجب الجماعة في صلاة الجنازة؟
والجواب: نعم. تجب الجماعة في صلاة الجنازة، وذلك لمداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجنازة في جماعة. وهو القائل كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري:
"صلوا كما رأيتموني أصلى".
لكن ماذا إذا صلى الناس على الجنازة فُرادى؟
قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
فإن صلوا عليها فرادى، سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة. والله أعلم.