فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 370

س: ما صفة كفن الشهيد(شهيد المعركة)؟

يستحب أن يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ويدفن وهي عليه. ... (الفتح 3/ 138)

فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أُحد:

"زملوهم في ثيابهم".

وفي رواية عند الإمام أحمد أيضًا:

"زملوهم بكلومهم ودمائهم"

ـ الكلوم: الجروح.

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيد القارئ أنه قال يوم القادسية:

"إنا لاقو العدو غدًا إن شاء الله، وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دمًا، ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا".

وعند أبي شيبة أيضًا عن إبراهيم أنه قال:

"الشهيد إذا كان في المعركة دفن في ثيابه ولم يغسل".

وجاء في المغني لابن قدامة (2/ 531) ما ملخصه:

أن أهل العلم اتفقوا على استحباب تكفين الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها

وقال أكثرهم: ينزع عنهم في لباسهم ما لم يكن من عادة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد.

-وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية:

الشهداء أصناف كثيرة، ومن جملتهم شهيد المعركة، وهو الذي يموت في معركة القتال، وحكمه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل وهي عليه، بعد نزع السلاح والجلود ونحوها.

-وجاء في فقه السنة: الشهيد لا يغسل:

الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جُنُبًا، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه، ولا يغسل شيء منها.

فائدة:

وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ كما في الأم (1/ 236) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت