فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 370

3.لا مانع أن يعلن للحاضرين أن الميت رجلًا أو امرأة، لكي يحسنوا الدعاء بما هو ... مناسب من استعمال الضمائر.

فإن لم يعرف هل هو رجل أو امرأة فالأمر واسع؛ لأنه يحمل لغة على معناه

فإن قال:"اللهم اغفر له"فالمقصود: الميت، وإن قال:"اللهم اغفر لها"فالمقصود: الجنازة. والله أعلم

4.يُسْتحب تسوية الصفوف خلف الإمام في صلاة الجنازة، فإنها صلاة.

وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المُصلَّى، فصف بهم، وكبر أربعًا".

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني:

ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة. نصَّ عليه أحمد

-وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4256) :

س: الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر، فهل يجمع في الصلاة على أموات، ويثنى إذا كانت على اثنين، ويؤنث في الصلاة على الأنثى؟

جـ: يجمع ويثنى ويؤنث تبعًا لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت، والتأنيث بنية الجنازة.

ثالثًا: التكبير على الجنازة:

ويكبر عليها أربعًا أو خمسًا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأولى التنوع

فيفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع؛ لأن الأحاديث فيها أكثر

-عدد التكبيرات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت