فهرس الكتاب
2 ـ ما حكم وضع الحناء في القبر؟
جـ: هذا الأمر ليس له أصل في الشرع.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (6433) :
س: هل وضع الحناء مع الميت في القبر، هل ذلك من الإسلام؟ وإذا كان من الإسلام فما فائدتها؟
جـ: الذي دلت عليه السُّنَّة أن الميت يُغسَّل بماء وسدر، ويوضع في كفنه حنوط ـ وهو نوع من الطيب ـ أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلًا في الشرع المطهر، بل الواجب تركه.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)
3 ـ ما حكم الأذان عند دفن الميت؟
جـ: هذا الأمر بدعي لم يكن معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في عهد أفضل القرون من بعده، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه الله ـ كما في الدرر السنية (5/ 142) :
الأذان عند القبر بدعة منكرة، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعله أحد ممن يُقتدى به.
وقد وجه إلى اللجنة الدائمة هذا السؤال:
جـ: لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت، ولا في القبر قبل دفنه؛ لأن ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)